منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٧١
لها آثار شرعية (ولعل) ما أوقع بعضهم في الاشتباه هو بيان الشارع لبعض الموضوعات بصورة التعليق كما في المقام بالنسبة إلى بعض الروايات حيث قال عليه السلام (العصير العنبي يحرم إذا غلى) مع أنه لا فرق في متفاهم العرف بين أن يقول بتلك الصورة أو يقول العصير المغلي يحرم شربه إلا إذا ذهب ثلثاه (ولا فرق) بين أن يقول يجوز تقليد المجتهد إن كان عادلا أو يقول يجوز تقليد المجتهد العادل، فالاختلاف في العبارة - في بيان ما هو موضوع الحكم بأن يؤدي (تارة) بصورة الشرط (وأخرى) بصورة الوصف - لا يوجب تغييرا في ناحية الواقع.
هذا مضافا إلى أن الملازمة في مواردها الثلاثة - أي: بين العلة التامة و معلولها وبين معلولي علة واحدة وبين تمام الموضوع وحكمه - لا يمكن أن تكون مجعولة بالذات حتى بالجعل التكويني فضلا عن الجعل التشريعي (ولا شك) في أن عدم صحة استصحاب التعليقي في الاحكام الجزئية أوضح، وذلك من جهة أن هذا الزبيب الخارجي إذا غلى ماؤه أي الماء الخارجي الذي دخل في جوفه وغلى فاستصحاب حرمة الثابتة للعنب معلقا على غليانه، والحال أنه لم يغل حتى صار زبيبا لهذا الزبيب الخارجي أوضح إشكالا (لان) هذا العنب الخارجي الذي صار زبيبا لم يغل في زمان من الأزمنة كما هو المفروض ولم يكن موضوعا للحرمة حتى يستصحب (ولا يمكن أن يقال) بتقدير الغليان وفرضه فيه، لان هذا الكلام - على فرض صحته وقد أبطلناه - محله الحكم الكلي حيث أنه يرد على الموضوع الكلي المقدر وجوده (وأما) الحكم الجزئي فموضوعه الشخص الخارجي الموجود بجميع قيوده وشروطه ولا معنى لتقدير أمر وفرض وجوده فيه.
ثم أنه ربما يقال علي فرض جريان استصحاب التعليقي وصحته لا أثر له لمعارضته مع استصحاب التنجيزي فيتساقطان (بيان ذلك) أنه على فرض
(٤٧١)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»