منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٩
كان له أو فيه في ظرف عدم ذلك الشرط أو ذلك الجز أو ذلك القيد و يكون الشك من جهة فرض وقوع تغير في ذلك البعض المشروط بذلك الشرط، مثلا العنب مشروطا بوجود وصف فيه وهو غليان مائه محكوم بالحرمة والنجاسة فإذا فرض وقوع تغير في العنب كالجفاف وصيرورته زبيبا وشك في أنه في هذا الحال هل يكون حراما ونجسا لو غلى ماؤه على فرض تصوير أن يكون له ماء ولو بتوسيط دخول ماء خارجي فيه وإلا يكون إشكالا على المثال ولا ربط له بأصل المطلب فيستصحب الحكمان للعنب بفرض وجوده كذلك في ظرف عدم الغليان على تقدير الغليان (وبعبارة أخرى) المتيقن الذي يحكم ببقائه في ظرف الشك في بقائه هو الحكم الثابت للعنب في ظرف عدم الغليان ولكن على تقدير الغليان وإلا لو فرضت وجود العنب ووجود الغليان كليهما أي فرضت العنب المغلي و أردت استصحاب حكم العنب المفروض مغليا فهذا ليس من الاستصحاب التعليقي بل هذا استصحاب تنجيزي خارج عن محل الكلام (و ذلك) من جهة أن العنب المفروض كونه مغليا ليس حكمه معلقا على شي بل حكمه تنجيزي ولا إشكال في استصحاب الاحكام العنب المفروض كونه مغليا لو وقع تغير فيه أوجب الشك في حكم من أحكامه كما أنه لو فرضت ذهاب ثلثيه بغير النار فالاستصحاب التعليقي عبارة عن إبقاء الاحكام المعلقة لشي في ظرف عدم وجود المعلق عليه بواسطة وقوع تغير في ذلك الشئ (وأ ما) استصحاب الاحكام المعلقة مع فرض وجود المعلق عليه فهو استصحاب تنجيزي لا تعليقي فاستصحاب وجوب الحج للانسان العاقل البالغ الحر مشروطا بكونه مستطيعا والمعلق على الاستطاعة في فرض وجود الاستطاعة لو حصل الشك من جهة أخرى كمرض أو غير ذلك ليس من الاستصحاب التعليقي بل استصحاب تنجيزي بلا كلام (ولعمري) هذا واضح جدا
(٤٦٩)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»