منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٤
تاما ولكن ليس هناك دليل على غائية الغليان شرعا للحلية والطهارة، وإنما ارتفاعهما بواسطة وجود ضديهما أعني الحرمة والنجاسة بعد الغليان.
وأجاب عن إشكال التعارض صاحب الكفاية (قده) بأن الغليان كما أنه شرط للحرمة المعلقة عليه وهذا هو معنى التعليق كذلك غاية للحلية المنجزة، فالغليان كما أنه يكون مبدأ لوجود الحرمة كذلك يكون غاية لانتهاء الحلية، فالاجتماع بينهما محال (فليس) لوقوع التعارض مجال، لان التعارض فرع اجتماع مفادي الاستصحابين. و هذا كلام عجيب لأنه لو كان غائية الغليان للحلية معلومة - ولو كان الغليان بعد جفاف العنب وصيرورته زبيبا - فلا يبقى مجال للاستصحاب أصلا لا استصحاب الحرمة لو كان شرطيته أيضا معلومة ولو كان في حال الجفاف (فتكون) الحرمة في ذلك الحال متيقنة لا مشكوكة حتى يحتاج إلى الاستصحاب ولا استصحاب الحلية المنجزة لوجود الغاية على الفرض، فهذا الكلام معناه عدم جريان كلا الاستصحابين لعدم تمامية أركانهما لا عدم تعارضهما، هذا مع أن دعوى العلم بغائية الغليان حتى في ظرف الجفاف وصيرورته زبيبا دعوى بلا بينة وبرهان مع أنه خلاف الفرض أيضا (لان) المفروض هو الشك في سببية الغليان في حال الجفاف وصيرورته زبيبا للحرمة (و كذلك) الشك في كون الغليان حال الجفاف غاية للحلية، فاستصحاب الحلية إلى ما بعد الغليان في حال الجفاف يثبت الحلية و استصحاب الحرمة التعليقية على تقدير الغليان ولو في حال الجفاف يثبت الحرمة متى تحقق الغليان ولو في حال الجفاف (ففي) حال الجفاف إذا تحقق الغليان تجتمع الحلية والحرمة ونعلم بكذب أحد الاستصحابين، وهذا هو التعارض ولا حكومة لأحد الاستصحابين على الاخر حتى يجري الحاكم دون المحكوم ويرتفع التعارض (نعم) لو كان الغليان غاية شرعا للحلية في حال كونه عنبا - كما أنه شرط وسبب شرعا
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»