ولكن هذا التطويل والتكرار كان لأجل رفع الشبهة التي ربما يقع في أذهان بعض خصوصا بعد ما صدر هذا الكلام أعني كفاية فرض وجود المعلق عليه في ثبوت المستصحب ووجوده في الاستصحاب التعليقي عن أستاذنا المحقق في كتابه المقالات وعن بعض المحققين في حاشيته على الكفاية (وأما استصحاب) الملازمة بين غليان العصير العنبي وبين حرمته أو نجاسته - كما ربما يظهر من كلام شيخنا الأعظم (قده) بأن يقال كان بين العنب بشرط غليانه قبل أن يجف و يصير زبيبا وبين حرمته أو نجاسته ملازمة، فإذا شك بعد الجفاف في بقاء تلك الملازمة تستصحب وأثره وجود اللازم أي: الحرمة و النجاسة عند وجود الملزوم - (وفيه) ان الملازمة بين الموضوع و الحكم ليست من المجعولات الشرعية بل إنما هي أمر ينتزعه العقل من الموضوع والحكم والعلة التامة ومعلولها، وليس لها ما بحذاء في الخارج (فليس) في الخارج وراء الموضوع والمحمول شي يكون محكيا ومطابقا لعنوان الملازمة (فتكون) الملازمة عند العقل عبارة عن عدم انفكاك شي عن شي آخر (ولذلك) قد تكون بين شيئين ممتنعي الوجود كالملازمة بين تعدد الالهة وفساد السماوات و الأرضين فليس هناك شي موجود يحمل عليه الملازمة بالحمل الشائع بل صرف انتزاع عقلي ينتزع من عدم انفكاك الحكم عن موضوعه، فإبقاء الملازمة بإبقاء الحكم على ذلك الموضوع ورفعه برفع الحكم عنه (فيرجع) استصحاب الملازمة إلى استصحاب الحكم و يعود المحذور، وإلا فنفس الملازمة أي: ذلك الامر الانتزاعي ليست قابلة للاستصحاب (لان) إبقاء المتيقن لا يمكن حصوله إلا بأن يكون من المجعولات الشرعية أو يكون له آثار شرعية كي يكون التعبد بالبقاء بلحاظ تلك الآثار، والملازمة - بين تحقق انضمام أحد جزئي الموضوع إلى الجز الاخر وبين تحقق حكمه - أمر عقلي وليست من المجعولات الشرعية و
(٤٧٠)