منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٨
وشراشر شرائطها وإعدام موانعها في الوعاء المناسب لها من دون وقوع أي تغير فيها ومع ذلك شك في بقائها من جهة احتمال نسخها من قبل الشارع (وأما) الاستصحاب التعليقي عبارة عن إبقاء الحكم الثابت لأحد جزئي الموضوع بشرط انضمامه إلى الجز الاخر في ظرف عدم ذلك الجز الاخر عند وقوع تغير في الجز الأول ولذلك يرد عليه الاشكال ان إبقاء ما ليس بموجود ولم يكن موجودا قط لا معنى له (وذلك) من جهة امتناع ثبوت الحكم لأحد الجزين مع فرض عدم الجز الاخر كما في المقام (وأما) لو فرضت كلا الجزين فيخرج عن كونه استصحاب تعليقيا ويصير تنجيزيا لو كان الشك لوقوع تغير لأحد الجزين أو لكلاهما (وأما) لو حصل الشك في بقاء الحكم الموضوع لكلا الجزين بدون وقوع أي تغير في أحدهما أو في كليهما فلا محالة يكون الشك في بقاء ذلك الحكم من احتمال النسخ وإلا يلزم تخلف الحكم عن الموضوع فأي ربط بين الاستصحاب التعليقي واستصحاب عدم النسخ حتى يقاس أحدهما بالآخر ويقال بأن الاستصحاب ان احتاج إلى وجود المستصحب في الخارج فلا يجري استصحاب عدم النسخ أيضا لأنه أيضا عبارة عن إبقاء الحكم على الموضوع المفروض الموجود لا الموضوع الموجود فعلا بل الاستصحاب في الاحكام الكلية حتى من قبل غير احتمال النسخ أيضا كذلك لأنه في فرض وقوع تغير في الموضوع أوجب الشك في بقاء الحكم كالكر المتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة إذا زال التغير من قبل نفسه لا بمطهر فالموضوع في جميع ذلك هو الكلي المفروض الوجود لا ما هو الموجود في الخارج فعلا.
والجواب عن جميع ذلك هو ما ذكرنا من أن استصحاب التعليقي في الاحكام الكلية ليس المفروض الوجود إلا بعض أجزاء الموضوع المحكوم بحكم بشرط انضمامه إلى أمر آخر أو حدوث صفة فيه أو حدوث أي قيد
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»