منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٧
في مبحث الواجب المشروط ان جعل الاحكام أزلي وعلى نحو القضايا الحقيقية بمعنى أن كل ما له دخل وجودا أو عدما في صيرورة الشئ ذا مصلحة أو يكون دخيلا في وجود المصلحة بعد كونه ذا مصلحة يؤخذ في موضوع التكليف بكلا معنييه أي المكلف ومتعلق متعلق التكليف وكذلك نفس متعلق التكليف الذي عبارة عن فعل المكلف فالحكم الشرعي يرد على هذا الذي هو مجمع القيود و العناوين التي لها دخل في الملاك والمصلحة حتى لو كان لوجود المكلف في زمان كذا أو من أمة كذا دخل في الملاك والمصلحة يؤخذ قيدا في الموضوع فمحال أن يوجد مثل هذا المجمع القيود ويتخلف عنه الحكم الشرعي ولا يكون ممضى من قبل الشارع وأما احتمال النسخ فيدفع بالاستصحاب (وثانيا) ان دليل الاستصحاب الوارد في هذه الشريعة دليل على الامضأ (وذلك) من جهة ان الاستصحاب سوأ كان في الاحكام أو كان في الموضوعات حكم ظاهري مجعول من قبل الشارع كسائر الاحكام الظاهرية بالمعنى الذي بيناه في محله للأحكام الظاهرية فإبقأ الاحكام الموجودة في الشرائع السابقة - عند احتمال نسخها بعد وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة - من مجعولات هذه الشريعة وأحكامها.
التنبيه السابع في عدم اعتبار الأصول المثبتة بيان ذلك أن المجعول في باب الأصول - مطلقا سوأ كانت تنزيلية أو غير تنزيلية - هو مجرد تطبيق العمل على مؤدى الأصل وليس فيها جهة كشف وطريقية أصلا لا ذاتا كالقطع ولا جعلا كالامارات، و ذلك لأنها وظائف عملية مجعولة للشاك المتحير بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل في الشبهات الحكمية ومطلقا في الشبهات الموضوعية (ولا تتوهم) أن الأصل المحرز فيه جهة كاشفية كما أنه ربما يتوهم من إطلاق هذا العنوان عليه (ولكن) فليعلم ان الاحراز في باب الأصول غير الاحراز في باب الامارات (فان المراد) منه في
(٤٧٧)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»