منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٣
وطهارته إذا غلى ملازم مع التعبد بعدم بقاء الحرمة العصير العنبي إذا غلى بعد الجفاف وصيرورته زبيبا ولا مرجح لأحدهما على الاخر مضافا إلى عدم صحة هذا الكلام لأنه بالضرورة في مثل هذه الموارد ليس إلا تعبد واحد وهو الحكم ببقاء المتيقن السابق في ظرف الشك في بقائه (نعم) التعبد ببقاء أحد الضدين ملازم عقلا مع عدم الضد الاخر وأن هذا من القول بتعبدين شرعيين.
وأجاب - عن التعارض وقال بحكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي - أستاذنا المحقق (قده) بأن مرجع استصحاب الحرمة و النجاسة التعليقيين إلى استصحاب شرطية الغليان للحرمة وغائيته لحلية العنب وطهارته في حال جفافه وصيرورته زبيبا (فلا يبقى) مجال لاستصحاب حلية الزبيب وطهارته لحصول غايته وهي الغليان، وحيث إن حصول الغاية ليس وجدانيا بل تعبدي و بالاستصحاب فيكون عدم جريان الاستصحاب التنجيزي - أي استصحاب طهارة الزبيب وحليته عند الغليان - من باب حكومة استصحاب بقاء غائية الغليان لحلية العنب وطهارته في حال الجفاف وصيرورته زبيبا (و بعبارة أخرى) لا شك في أنه كما أن حرمة العنب ونجاسته معلق و مشروط شرعا بالغليان كذلك حليته وطهارته مغيا شرعا بالغليان، فالغليان شرط شرعا لحرمة العنب ونجاسته (وكذلك) غاية شرعا لحليته وطهارته، فإذا شككنا في بقاء هذين الحكمين أي شرطية الغليان لحرمة العنب ونجاسته وغائية الغليان لحلية العنب و طهارته في حال جفافه وصيرورته زبيبا فاستصحاب بقاء شرطية الغليان وغائيته في هذا الحال أي حال الجفاف يكون حاكما على استصحاب حلية الزبيب وطهارته لحصول الغاية باستصحاب الغائية تعبدا (وفيه) أنه لو كان الغليان في لسان الأدلة - كما أنه جعل شرطا شرعا للحرمة كان غاية أيضا للحلية والطهارة - لكان هذا الكلام
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»