الجلوس مقيدا بالزمان كما هو المفروض (وأما) فيما إذا كان قيدا للحكم فلا يعقل بقاء ذلك الحكم المغيا بعد حصول الغاية سواء قلنا بأن تقييد الهيئة - الذي عبارة أخرى عن تقييد الحكم لان الحكم مفاد الهيئة فتقييد الحكم معناه تقييد الهيئة - مستلزم لتقييد المادة أو لم نقل (اما) لو قلنا بذلك فيرجع تقييد الحكم إلى تقييد الموضوع لان المادة هو الموضوع (وقد عرفت) حال تقييد الموضوع (أما) لو لم نقل بذلك فلا شك في أن تضييق الحكم بواسطة تقييده بالزمان يوجب تضييقا للموضوع فهو وان لم يكن تقييدا للموضوع اصطلاحا بل لا يمكن أن يكون تقييدا للموضوع بما هو موضوع لان تقييد الموضوع بهذا المعنى لا بد وأن يكون في الرتبة السابقة على الحكم وهذا التضييق من ناحية ورود الحكم عليه فيكون متأخرا عنه (ولكن) النتيجة واحدة من حيث القطع بعدم شمول هذا الحكم المضيق بواسطة تقييده بالزمان للجلوس بعد الزوال إلا أن يكون المستصحب هو الجامع بين فردي الوجوب الذي يكون أحدهما مقطوع الارتفاع و الاخر محتمل الحدوث فيكون من القسم الثاني من القسم الثالث من استصحاب الكلي الذي قلنا بعدم صحة جريانه.
ثم أنه حكى الشيخ الأعظم عن النراقي (قدهما) القول بتعارض استصحاب الوجود مع استصحاب العدم الأزلي في المفروض أي فيما إذا كان الحكم الشرعي مقيدا بالزمان كما في المثال المفروض إذا ورد الدليل على وجوب الجلوس يوم الجمعة من شهر كذا مثلا إلى الزوال (ثم) حصل الشك في بقاء ذلك الوجوب بعد الزوال فقال إن استصحاب وجوب الجلوس فيما بعد الزوال معارض باستصحاب عدم وجوبه أزلا في تلك القطعة أي فيما بعد الزوال فيلزم أن يكون الجلوس في تلك القطعة واجبا باعتبار استصحاب الوجودي وغير واجب باعتبار استصحاب العدمي وذكر أمثلة