منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٦
أن تضع فيه السكر لا حلاوة أصلا وكذلك قبل دخول الشتاء لا برودة للماء أصلا والحلاوة التقديرية والبرودة التقديرية لا وجود لهما أصلا بل معناهما الملازمة بين وضع السكر في الشاي مع حلاوته و دخول الشتاء وبرودة الماء مثلا.
فظهر مما ذكرنا ان ما ربما يقال - من أن فرض وجود الموضوع كاف في جريان الاستصحاب وإلا يلزم عدم جريان استصحاب عدم النسخ أيضا - كلام لا صحة له من جهة ان الحكم المجعول على الطبيعة السارية بلحاظ وجوداتها الخارجية أمر متيقن وجوده بمعنى جعله فإذا شك في بقاء هذا المجعول واستمراره يستصحب وليس استصحاب التعليقي من هذا القبيل (بل المراد منه) إبقاء الحكم الثابت لعنوان على تقدير وجود وصف له قبل وجود ذلك الوصف وذلك الشرط فيما إذا حصل تغير في ذلك العنوان وذلك كما في المثال المذكور أعني استصحاب نجاسة العنب أو حرمته على تقدير الغليان بعد أن تغير العنب وصار زبيبا فالمستصحب هي النجاسة أو الحرمة الثابتة للعنت على تقدير الغليان واستصحابهما عبارة عن إبقائهما للعنب بعد أن صار زبيبا قبل أن يغلي (فالاشكال) أنه قبل الغليان ليس حرمة ولا نجاسة للعنب حتى تبقيهما في حال الجفاف و صيرورته زبيبا فالشي الذي ليس بموجود قطعا كيف تبقيه ولو بقاء تعبديا ولا حلية في دفع هذا الاشكال إلا أن تقول بأن للنجاسة و الحرمة على تقدير الغليان وجود وثبوت قبل الغليان كما قبل في الواجب المشروط ان له وجود قبل وجود الشرط فوجوب الحج المشروط بالاستطاعة موجود قبل الاستطاعة غاية الامر بعنوان الواجب المشروط لا الواجب المطلق وهذا أيضا نحو من الوجود فبناء على هذا يكون استعمال لفظ الواجب فيه على نحو الحقيقة لا على نحو المجاز (وأنت خبير) بعدم صحة هذا الكلام وان حرمة العصير مثلا أو نجاسته
(٤٦٦)
مفاتيح البحث: النجاسة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»