منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٨
الذمي (قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر اني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد علي فاغسله قبل أن أصلي فيه. فقال عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه) ولا شك في ظهورها في اعتبار الاستصحاب في نفس المورد ولكن استفادة الكبرى منها لا يخلو من نظر وإشكال. ويجد المتتبع كثيرا من الموارد من هذا القبيل (و لكن) بحيث يكون حكم الشارع بإبقاء الحالة السابقة المتيقنة من حيث الجري العملي في مورد خاص فمن الممكن أن يحدس الفقيه من كثرة الموارد ان نظر الشارع إلى تلك الكبرى الارتكازية أي: قوله عليه السلام (ولا ينقض اليقين بالشك).
وينبغي التنبيه على أمور أما التنبيه الأول الذي ذكره في الكفاية من لزوم فعلية الشك واليقين فقد تقدم شرحه (الثاني) لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون المستصحب محرزا باليقين الوجداني أو بمحرز تعبدي كالامارات بل والأصول المحرزة كالاستصحاب (بيان ذلك) أن في قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك) وفي غيره من الاخبار التي بهذا المضمون أو قريب منه أخذ اليقين بالشئ في الزمان السابق موضوعا للحكم بالبقاء في ظرف الشك في البقاء بما هو طريق ومحرز لمتعلقه (وقد تقدم) في مبحث القطع قيام الامارات والأصول العملية المحرزة مقام القطع الذي أخذ في الموضوع على نحو الطريقية ففي الحقيقة معنى قوله عليه السلام (لا تنقض اليقين بالشك) حرمة نقض ما أحرز ثبوته بالشك في بقائه (فلا فرق) بين أن يحرز ثبوته بمحرز
(٤٣٨)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»