منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٤
اليقين بما هو مرآة وطريق إلى ما هو متعلق الحكم وموضوعه، وعلى كل حال لا بد وأن ينظر إلى ظهور هذه الجملة أي: قوله (اليقين لا يدخله الشك) مع ملاحظة اقترانها بذيلها أعني: قوله عليه السلام (صم للرؤية وأفطر للرؤية) وانه هل الظاهر منها أن اليقين بعدم دخول رمضان أو عدم دخول شوال لا يدخله الشك في دخول رمضان في الأول؟ أو الشك في دخول شوال في الثاني - بمعنى أنه يوجب إبقاء حكم اليقين بما هو مرآة حتى يعلم خلافه فيكون ظاهرا في الاستصحاب - أو الظاهر منها أن حكم اليقين لا يدخله الشك - أي:
حكم اليقين غير حكم الشك - فلا ربط له بالاستصحاب (ولكن الانصاف) أن الظاهر منها بعد تذييله بقوله عليه السلام (صم للرؤية وأفطر للرؤية) الذي عبارة عن العلم بخلاف الحالة السابقة هو ان اليقين لا ينقض إلا باليقين هذا مضافا إلى أن ما ذكراه من أن المراد من هذه الجملة أعني: اليقين لا يدخله الشك أي حكم اليقين غير حكم الشك لا معنى له إلا فيما إذا كان لنفس اليقين حكم لا فيما إذا كان اليقين طريقا محضا وإلا يرجع إلى أن الشك ليس طريقا وهذا من توضيح الواضحات (وما استشكل) به أستاذنا المحقق (قده) - من عدم إمكان تطبيق الاستصحاب على المورد من جهة ان بقاء شعبان بمفاد كان الناقصة أو عدم دخول رمضان بمفاد ليس الناقصة ليس لهما حالة سابقة وهما بمفاد التامة منهما وإن كان لهما حالة سابقة (لكن) لا يترتب عليهما الأثر، إذ الأثر لكون يوم الشك من شعبان أو من رمضان أو من شوال لابقاء هذه الأشهر أو عدم دخولها (فلا بد) وأن يحمل الرواية على معنى غير الاستصحاب - فهذا كلام عجيب (لان) عدم دخول رمضان أو بقاء شعبان يكفي لرفع وجوب الصوم. وربما استدل على اعتبار الاستصحاب بقوله عليه السلام في رواية عمار (كل شي نظيف حتى تعلم أنه قذر) وقوله في رواية حماد بن
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»