منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٧
ثنتين وقد أحرز الثنتين قال عليه السلام: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شي عليه، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شي عليه، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات) وتقريب الاستدلال بهذه الصحيحة على اعتبار الاستصحاب هو أن جملة (ولا ينقض اليقين بالشك) ظاهر في أنه لا يجوز نقض اليقين بعدم إتيان الرابعة بالشك في إتيانه، فيجب أن يبتنى على العدم ويأتي بها وهذا عين الاستصحاب (فيكون) مفاد هذه الجملة في هذه الصحيحة عين مفادها في الصحيحتين المتقدمتين (والقول) بأن اللام في هذه الجملة للعهد وإشارة إلى اليقين بالثلاث أو بعدم إتيان الرابعة فلا يجوز نقض هذا اليقين الخاص بالشك، فليس حكما كليا على نحو العموم الاستغراقي أو الأصولي حتى يفيد اعتبار الاستصحاب مطلقا بل يكون مفاد هذه الجملة اعتباره في خصوص هذا المورد أي: في الشك بين الثلاث والأربع فيما إذا أحرز الثلاث وشك في إتيان الرابعة (فجوابه) تقدم في الصحيحتين المتقدمتين، بظهور اللام في الجنس في حد نفسه مضافا إلى تطبيق الإمام عليه السلام لهذه الجملة على موارد عديدة وإنها كبرى كلية ارتكازية.
نعم هنا إشكال آخر وهو أن دلالة هذه الصحيحة على اعتبار الاستصحاب مبني على أن يكون المورد لهذه الكبرى هو اليقين بعدم إتيان الرابعة سابقا ثم شك في إتيانها، فحكم الشارع بعدم جواز نقض ذلك اليقين ووجوب إتيان الرابعة والبناء على ذلك اليقين وعدم الاعتناء بالشك في حال من الحالات وأنه يجب عليه أن يبني على اليقين ويأتي بالرابعة، ومقتضى
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»