منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٥
(الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر) وقوله (كل شي هو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك) وهذا الأخير رواها مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام والاحتمالات في هذه الروايات سبعة الحكم الظاهري فقط - أي: قاعدة الحل وقاعدة الطهارة - والحكم الواقعي فقط، والاستصحاب فقط، والثلاثة جمعا، والحكم الظاهري مع الاستصحاب، والحكم الواقعي معه، والحكم الواقعي والظاهري معا فقط دون الاستصحاب.
فنقول: أما الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي فمما لا يمكن بإنشأ واحد (لان) الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي وموضوعه أيضا كذلك في طول موضوع الحكم الواقعي (وذلك) لان الحكم الظاهري في ظرف استتار حكم الواقعي والجهل به وموضوعه أيضا هو الفعل أو الذات المقيد بكونه مجهول الحكم في الأصول العملية (فلا يمكن) أن يشمل الجعل الواحد بلحاظ واحد كلتا المرتبتين، و لذلك قلنا أن إطلاق الحكم الواقعي لا يمكن أن يشمل مرتبة الشك فيه والجهل به (وكذلك) لا يمكن التقييد به فالتقييد أو الاطلاق يحتاج إلى جعل آخر وأيضا إطلاق الحكم الظاهري (لا يمكن) أن يشمل المرتبة السابقة على موضوعه أعني: مرتبة الذات قبل الشك في حكمه، فلا ينزل الحكم الواقعي إلى مرتبة الحكم الظاهري ولا يصعد الحكم الظاهري إلى مرتبة الحكم الواقعي، فبإنشاء واحد لا يمكن جعل الحكم الظاهري والواقعي ولو كان هناك دال آخر (فما ذكره) صاحب الكفاية (قده) في حاشيته على الرسائل - من إمكان استفادة الثلاث أي: الحكم الواقعي والظاهري والاستصحاب من هذه الأخبار الثلاثة - لا يخلو من إشكال لما عرفت من عدم إمكان الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري في إنشاء واحد، ولعله لذلك عدل في الكفاية عن هذا
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»