منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٦
الكلام والرأي وقال: ان الغاية فيها إنما هو لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا من الطهارة والحلية ظاهرا ما لم يعلم بطرو ضده أو نقيضه لا لتحديد الموضوع كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة للشك في طهارته أو حليته. (فاعترف) بأن المستفاد منها الحكم الواقعي مع الاستصحاب فقط دون القاعدة المضروبة للشك، و ذلك بأن مفادها باعتبار الجملة التي في الصدر الحلية والطهارة الواقعيتين والغاية تدل على استمرار هذا الحكم ظاهرا إلى زمان العلم بالخلاف (وحيث) ان الاستمرار ظاهري ويكون بحسب الجري العملي (فلا يتوهم) ان ذلك الاستمرار بقاء الحكم الواقعي في ظرف الشك وهو واضح البطلان، لعدم إمكان ان يحكم بحلية ميتة الواقعية المشكوكة كونها ميتة وهكذا في سائر المحرمات والنجاسات الواقعيتين والدليل على أن الاستمرار ظاهري لا واقعي ان الحكم الواقعي لا يمكن أن يكون مغيا بالعلم بضده، إذ الاحكام الواقعية تابعة لملاكاتها وجودا وعدما ولا يؤثر فيها العلم بالخلاف أو بضدها (نعم) قد يكون العلم بالحكم دخيلا في الملاك فيكون تمام الموضوع أو جزئه، لكن ذلك أجنبي عن محل كلامنا.
وفيه أنه لا يمكن استفادة الاستصحاب والحكم الواقعي من جملة واحدة (وذلك) من جهة أن حقيقة الاستصحاب جر الحكم الثابت واقعا جرا تعبديا ادعائيا - أي: من حيث الجري العملي - لا جرا حقيقيا حتى يكون مفاده ومؤداه الحكم الواقعي (فيكون) جعل الحكم الاستصحابي مترتبا على جعل الحكم الواقعي ومتأخرا عنه (فلا بد) أولا من جعل حكم واقعا ثم الحكم باستمرار ذلك الحكم ظاهرا إلى زمان العلم بالخلاف أو بضده، ومثل هذا المطلب وإن كان ممكنا إذا كان دالان ولو بجملة واحدة ولكن خلاف ظاهر الكلام (بل إن كان) هذا مراده فينبغي بل يجب
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»