منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٣
فهذا المثال وأمثاله خارج عن محل الكلام. وما هو محل البحث هو أن لا يكون الحكم الشرعي أو ما هو موضوعه معلوما إلا بعنوان الفرد المردد أو عنوان أحدهما أو ما يشبه ذلك كالصلاة الواجبة في يوم الجمعة في عصر الغيبة المرددة بين الظهر والجمعة، وكالجنس المشتبه بين الكأسين (حيث) لا علم في المثالين إلا بعنوان الفرد المردد بينهما وهو واجب في المثال الأول أو نجس في المثال الثاني (و إن شئت قلت) ان أحدهما واجب في المثال الأول وأحدهما نجس في المثال الثاني، ولا شك في أنه - بعد الاتيان بإحدى الصلاتين في الأول أو تلف أحد المشتبهين في الثاني - يقطع بعدم بقاء كلا المفهومين أعني: عنوان الفرد المردد وعنوان أحدهما الذين كان العلم تعلق بهما.
وأما ان كان المستصحب كليا فقد عرفت أن له أقسام:
(الأول) أن يكون الشك في بقائه من جهة الشك في بقاء الفرد الذي تحقق الكلي في ضمنه، ولا شك في أنه في هذا القسم يصح استصحاب الفرد و ترتيب آثاره عليه وكذلك استصحاب الكلي وترتيب آثاره عليه و ذلك لتمامية أركان الاستصحاب في كليهما (الثاني) أن يكون الشك في بقائه من جهة دورانه بين ما هو باق قطعا وبين ما هو مرتفع قطعا (وذلك) كالحدث المردد بين الأصغر والأكبر، فبعد أن توضاء يعلم أنه لو كان أصغر ارتفع قطعا ولو كان أكبر باق قطعا و يجري الاستصحاب في هذا القسم أيضا إن كان للكلي أثر شرعي كالمثال المذكور (فان) الحدث الكلي الجامع بين الأصغر و الأكبر أثره عدم جواز مس المصحف إذ (لا يمسه إلا المطهرون) إذ أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق فيه تامة وذلك من جهة أن الكلي يوجد بوجود الفرد فالحدث الجامع بين الأصغر و الأكبر يوجد بوجود أي واحد من الأكبر والأصغر، والمفروض وجود أحدهما قطعا فوجود الحدث الجامع قطعي (وحيث)
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»