منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٠
دليل على ثبوت الاخر - ففيه وجوه من الاشكال (الأول) ان الملازمة بين شيئين ولو كانت ظاهرية ليست قابلة للجعل التشريعي، لأنها من الأمور التكوينية وحالها حال السببية والعلية (الثاني) ان ظاهر دليل الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما ثبت، فموضوع هذا الحكم في لسان الدليل هو اليقين بثبوت شي والشك في بقائه (ولا يمكن) وجود الحكم بدون وجود موضوعه، فبناء على ما ذكرنا من الحكومة وقيام الامارة مقام القطع الذي أخذ في الموضوع على نحو الطريقية (لا يبقى) إشكال في البين لوجود الموضوع تعبدا فيوجد حكمه - أي: بقاء المتيقن - في ظرف الشك في بقائه تعبدا (وأما) عند من لا يقول بقيام الامارات مقام القطع الذي أخذ في الموضوع ولو على نحو الطريقية كصاحب الكفاية فالاشكال - أي: وجود الحكم بدون الموضوع - يبقى على حاله والقول بأن المجعول هي الملازمة قد عرفت حاله.
ثم إن ما ذكرنا من حكومة الامارات والأصول المحرزة على اليقين المأخوذ موضوعا في دليل الاستصحاب ناقضا ومنقوضا انما يكون بناء على تتميم الكشف (وأما بناء) على جعل المؤدى فلا يرد إشكال المتقدم أصلا، لأنه لا فرق في المستصحب بين أن يتعلق اليقين بحكم واقعي أو ظاهري كما هو معنى جعل المؤدى (نعم) هنا إشكال آخر - في جريان الاستصحاب في مؤدى الاستصحاب بل في كل أصل كان مغيا بالعلم بالخلاف كقاعدتي الحل والطهارة - وهو أنه قبل حصول العلم بالخلاف نفس مؤدى ذلك الأصل موجود ولا حاجة إلى الاستصحاب (ويكون) من قبيل تحصيل الحاصل وبعد حصول الغاية - أي: العلم بالخلاف - لا يبقى موضوع للاستصحاب (فلا مجال) لجريان الاستصحاب في جميعها.
(التنبيه الثالث) في استصحاب الكلي المستصحب قد يكون شخصا
(٤٤٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»