منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٣
بصرف الشك في دخول رمضان، بل لا بد من اليقين بدخول رمضان، وعبر عن اليقين بدخول رمضان بقوله عليه السلام (صم للرؤية) ثم بين أن هذا الحكم لا اختصاص له باليقين بشعبان والشك في دخول رمضان بل كذلك الحكم بالنسبة إلى اليقين برمضان والشك في دخول شوال، فأيضا لا يجوز الخروج عن حكم رمضان بصرف الشك في دخول شوال، (بل لا بد) من رفع اليد عن حكم رمضان من الرؤية أي: اليقين بدخول شوال فمعنى قوله عليه السلام (اليقين لا يدخله الشك) أي: حكم اليقين لا يرفعه الشك في كل مورد بل الذي يرفعه هو اليقين بخلافه (وبهذا) المعنى جعلها الشيخ الأعظم أظهر الروايات دلالة على الاستصحاب (لكن) صاحب الكفاية وشيخنا الأستاذ (قدهما) أنكرا ظهورها فيه فضلا عن أن يكون أظهر الروايات، ببيان أن جوابه عليه السلام عن يوم الشك الذي سئل عنه وجوب الصوم (وكذلك) جواز الافطار أو وجوبه حكم اليقين برمضان في الأول وحكم اليقين بشوال في الثاني (واليقين لا يدخله الشك) يعني:
الشك في رمضان كيوم الشك في الطرفين لا يدخل في حكم اليقين في الطرفين، فلا الشك في رمضان يدخل في حكم اليقين برمضان و لا الشك في شوال يدخل في حكم اليقين بشوال بل الصوم الواجب حكم اليقين برمضان (فلا يجوز) في يوم يشك في دخول رمضان بعنوان أنه صوم رمضان وجواز الافطار أو وجوبه حكم اليقين بشوال، فلا يجوز في يوم يشك بدخوله فيه.
ثم إنه لا يتوهم أحد أن مراد شيخنا الأستاذ أو صاحب الكفاية (قدس سرهما) من قولهم ان وجوب الصوم أو وجوب الافطار حكم اليقين بكونه من رمضان في الأول واليقين بشوال في الثاني ان اليقين تمام الموضوع أو جزئه ولو على نحو الطريقية (لان) هذا واضح البطلان بل المراد
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»