منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٧
أن يقول فيما نحن فيه كل شي طاهر أو حلال وطهارته أو حليته مستمرة إلى زمان العلم بالخلاف وبهذا البيان ظهر فساد احتمال أن يكون مفاد تلك الروايات القاعدة والاستصحاب معا أيضا لما ذكرنا من تأخر الحكم ببقاء المستصحب عن نفس المستصحب فلا يمكن جعل الحكم الظاهري الذي هو المستصحب مع الحكم ببقائه الذي هو الاستصحاب بجعل واحد بل يدور مفادها بين أن يكون خصوص الحكم الواقعي أو خصوص القاعدة المضروبة للشك في طهارة الاشياء أو حليتها (ولكنه) من الواضح الجلي أن الغاية غاية للحكم الظاهري، لما ذكرنا من أن الحكم الواقعي لا يمكن أن يكون مغيا بالعلم (ففي) حد نفسه لو لم تكن هذه الغاية في البين كان مقتضى ظاهر الصدر هو الحكم الواقعي (لان) الموضوع لهذين الحكمين - أعني الطهارة والحلية - كان غير مقيد بكونه مشكوك الحكم بل كان نفس الذات المرسلة (فلا محالة) يكون حكمها حكما واقعيا ولكن بملاحظة الغاية وعدم صحة كونها غاية للحكم الواقعي ينقلب هذا الظهور ويكون ظاهرا في الحكم الظاهري (فيكون) مفاد هذه الروايات قاعدة الحل وقاعدة الطهارة دون غيرهما من المحتملات الاخر.
هذا تمام الكلام في الاخبار العامة التي ذكروها لاعتبار الاستصحاب مطلقا وهناك أخبار أخر تدل على حجية الاستصحاب في موارد خاصة كقوله عليه السلام في موثقة ابن بكير (إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت) فدلالة هذه الموثقة على حجية الاستصحاب لا إشكال فيها لكن في خصوص مورد اليقين بالوضوء والشك في الحدث (وأما استفادة) كبرى كلية - بحيث تدل على حجية الاستصحاب في جميع الموارد - ففي غاية الاشكال (وكذلك) رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في طهارة ثوب يستعيره
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»