يؤخذ موضوعا للأثر في لسان الأدلة، وما هو موضوع الأثر أي كل فرد بعنوانه الخاص ليس مما علم سابقا كما قال به أستاذنا المحقق (قده) فهو يقول بصحة الاستصحاب الفرد المردد في حد نفسه ومن حيث المجرى وتمامية أركانه (ولكن) لا يجري لعدم الأثر لهذا العنوان المردد، فلو فرضنا في مورد وجود أثر لذلك العنوان فلا مانع من جريانه، مثلا لو كان زيد ابن بكر مرددا بين اثنين والدليل قام على وجوب إكرام زيد بن بكر المذكور فما دام الاثنان موجودين يجب إكرامهما جميعا من باب لزوم الاحتياط والقطع بالخروج عن عهده التكليف القطعي فإذا فقد أحد الشخصين منهما (فبناء) على ما اخترناه من عدم جريان استصحاب الفرد المردد في حد نفسه لا بد وأن نتمسك في وجوب إكرام ذلك الشخص الباقي بقاعدة الاشتغال (وبناء) على جريان الاستصحاب الفرد المردد يجب إكرامه شرعا لا عقلا ومن باب المقدمة العلمية لو لم يكن مثبتا (ولكنه) من أردى أنحاء الأصل المثبت، لان من لوازم بقاء زيد بن بكر المردد بينهما أن يكون الفرد الباقي هو زيد بن بكر (نعم) لو كان الأثر لنفس بقاء زيد بن بكر مثلا كما أنه لو نذر أن يعطي درهما للفقير لو كان زيد بن بكر باقيا إلى زمان كذا (فبناء) على جريان استصحاب الفرد المردد يرتب الأثر.
(لا يقال) زيد بن بكر إذا كان هو الفرد الذي فقد فغير باق قطعا، وإن كان هو الفرد الباقي فباق قطعا فلا شك في البين (لان) هذا الامر هو منشاء الشك في بقاء زيد بن بكر بعد فقد ذلك الاخر (نعم) في هذا المثال إشكال آخر ومن تلك الجهة لا ينطبق على ما نحن فيه، وهو أن الفرد المردد في هذا المثال معلوم بعنوانه الشخصي ثم الشك في بقائه أيضا بعنوانه الشخصي (غاية الامر) الترديد في انطباق ذلك العنوان الشخصي المتيقن الوجود المحتمل البقاء على كل واحد من هذين الشخصين