منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٩
وجداني كالقطع أو بمحرز تعبدي كالامارات والأصول المحرزة دون غير المحرزة.
اللهم إلا أن يقال أن اليقين الذي أخذ في موضوع الاستصحاب ما أخذ من حيث كونه صفة خاصة كذائية ولا من حيث كونه طريقا ومرآتا ومحرزا لمتعلقه، بل من حيث تنجيز متعلقه ولزوم الجري العملي على طبق المتيقن (فبناء) على هذا لا فرق بين الأصول العملية المحرزة وغير المحرزة في قيامها مقام اليقين الذي أخذ في موضوع الاستصحاب لاشتراك الجميع في تنجيز متعلقاتها (ولا يتوهم) مما ذكرنا أن اليقين في قوله عليه السلام (لا تنقض اليقين بالشك) استعمل بمعنى المحرز حتى تكون أعم من المحرز الوجداني والتعبدي، بل اليقين استعمل في تلك الجملة بمعناه المعروف أي:
الاعتقاد الجازم (غاية الامر) ان أخذ اليقين في موضوع حكم قد يكون بنحو الصفتية - وان قلنا انه ما وجدنا في الأحكام الشرعية موردا يكون القطع مأخوذا في موضوعه على نحو الصفتية - وقد يكون مأخوذا على نحو الطريقية والكاشفية كما هو كذلك في باب الاستصحاب (فإذا كان) الامر كذلك فيكون أدلة اعتبار الامارات و الأصول المحرزة حاكمة على الاستصحاب (بمعنى) انه يوسع موضوع الاستصحاب تعبدا، ولا يخفى ان ما قلنا من حكومة أدلة اعتبار الامارات على اليقين الذي أخذ موضوعا في الاستصحاب ناقضا ومنقوضا هو بناء على أن يكون المجعول هو الطريقية بمعنى تتميم الكشف في باب حجية الامارات كما هو المختار عندنا (وقد تقدم) مفصلا في باب حجية الامارات.
وأما ما أفاده صاحب الكفاية (قده) من أن المجعول الشرعي هي الملازمة بين ثبوت الشئ وبقائه إلى زمان العلم بالخلاف فالدليل على ثبوته ولو كانت هي الامارة دليل على بقائه من جهة أن الدليل على أحد المتلازمين
(٤٣٩)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»