منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٣١
عليه السلام نعم) فكأنه عليه السلام قال هذا أصل كلي لا اختصاص له بباب دون باب وهذا البيان يناسب العموم والاطلاق جدا.
ومنها ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين) وفي رواية أخرى عنه عليه السلام (من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك) وتقريب الاستدلال بهاتين الروايتين هو كما تقدم في الروايات السابقة وهو أن قوله عليه السلام (فان الشك لا ينقض اليقين) في الرواية الأولى وقوله عليه السلام فان اليقين لا يدفع بالشك) في الرواية الثانية كبرى كلية تدل على عدم جواز نقض اليقين بالشك وعدم جواز دفعه به من حيث الجري العملي وترتيب آثاره بما هو مرآة للمتيقن، بل العموم فيهما أولى وأوضح من عموم هذه الجملة في الصحاح المتقدمة لعدم تطرق احتمال كون اللام للعهد هاهنا، إذ لم يذكر لليقين والشك متعلق هاهنا حتى يكون اللام إشارة إلى ذلك المتعلق الخاص بخلافه هناك (فإنه) كان فيها متعلق لليقين وكان من المحتمل أن يكون اللام في الكبرى إشارة إلى ذلك المتعلق الخاص، كما استظهر الأخباريون هذا المعنى منها و أنكروا حجية الاستصحاب مطلقا وفي جميع الموارد وخصصوا بخصوص موارد الروايات (فدلالة) هاتين الروايتين على اعتبار الاستصحاب لعله أوضح ولكن الشيخ الأعظم رجح أن يكون المراد منهما قاعدة اليقين استنادا إلى ظهور لفظ كان في قوله (من كان على يقين) في كلتا الروايتين على أن اليقين كان وانعدم وفي ظرف الشك ليس يقين في البين فالروايتان تدلان على اختلاف زمان الوصفين أي: ليس شك في زمان اليقين ولا يقين في زمان الشك، و هذا المعنى من خصوصيات قاعدة اليقين ولذلك سمي بالشك الساري (لان)
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»