منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٥
بعدم تنجيز النجاسة وأحكامها أو بعدم إحرازها لا بالاستصحاب، و على كل تقدير دلالة هذه الصحيحة على اعتبار الاستصحاب - بالنسبة إلى الفقرة الثانية - لا غبار عليها ولا يتطرق هذا الاشكال فيها، وذلك لقوله عليه السلام فيها (لعله شي أوقع عليك) وبعد وجود هذا الاحتمال لا يعلم بوقوع الصلاة في الثوب النجس ولو بعدها، فلا ربط لها بقاعدة اليقين ولا ينطبق إلا على الاستصحاب (و نحن) ما استبعدنا ظهور الفقرة الأولى أيضا في هذا الاحتمال أي:
احتمال وقوع النجاسة على الثوب بعد الصلاة فهذه الفقرة الثانية أيضا (بناء على هذا الاستظهار) لا مجال لانطباقها على قاعدة اليقين و يكون منطبقا على الاستصحاب.
ثم إن هذه الصحيحة مشتملة على عدة من القواعد الفقهية متعلقة بوقوع الصلاة مع النجاسة، وينبغي أن يبحث عن كل واحد منها في محله (في كتاب الصلاة) والبحث عنها هاهنا لا وجه له، لأنها خارجة عن الفن (كما أن) البحث عن وجه الجمع بين ما دل على صحة الصلاة مع وقوعها في النجس إذا لم يتنجز عليه - لعدم الالتفات إليه والغفلة عنه أو لاحراز ضده، وبين ما دل على شرطية طهارة بدن المصلي و لباسه الظاهر في أنها بوجودها الواقعي شرط - أيضا لا وجه له هاهنا لخروجه عن الفن ومحل بحثها أيضا (كتاب الصلاة) لكنهم ذكروا وجوها للجمع هاهنا استطرادا وتتميما للبحث عن هذه الصحيحة (الأول) ان الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية (والثاني) إن الشرطية والمانعية للطهارة والنجاسة، الأول للأول والثاني للثاني في صورة الالتفات والعلم بمعنى: أنه إذا علم بطهارة الثوب أو بنجاسته (فالطهارة) شرط أو النجاسة مانع، وإلا عند الغفلة عنهما أو عدم العلم بهما فلا
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»