الكلام ان انضمام الطاهر إلى ذلك الجانب المشكوك الذي لم يطهره موجبا لنجاسة ملاقى المشكوك وهذا غريب ومنشأ هذه الغرابة هو جريان الاستصحاب في هذا القسم من الكلي (لان) ملاقي مستصحب النجاسة مثل ملاقى معلوم النجاسة.
وأجيب عن هذه الشبهة بوجوه: (الأول) ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أن استصحاب الكلي انما هو فيما إذا كان نفس الكلي بهويته وحقيقته مرددا بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع (وأما) إذا كان الاجمال والترديد في محل المتيقن فهذا لا يكون من استصحاب الكلي بل يكون من قبيل استصحاب الفرد المردد الذي قلنا أنه لا يجري، وذلك من جهة أن نجاسة أحد الجانبين مفهوم مردد فبعد تطهير أحد الجانبين نقطع بارتفاع ذلك المفهوم (فلا يبقى) مجال للاستصحاب وهذا الكلام بظاهره لا يخلو من الخلل، لان الاجمال والترديد في محل النجاسة موجب للشك في بقاء النجاسة المعلومة بعد تطهير أحد الجانبين فيتم أركان الاستصحاب وليس هناك دليل على أن الكلي في هذا القسم يجب أن يكون بهويته وحقيقته مجهولا و مرددا بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مقطوع البقاء (الثاني) ان هذا الاستصحاب بالنسبة إلى وجوب الاجتناب عن ملاقى الجانبين ونجاسته مثبت (فلا يجري).
(بيان ذلك) ان استصحاب نجاسة كل واحد من الجانبين بمفاد كان الناقصة ليس لها حالة سابقة، فلا بد أن يكون الاستصحاب بلحاظ مفاد كان التامة أي: بقاء وجود النجاسة ولازمه عقلا كون أحد الجانبين الذي لم يطهر نجسا فينجس ملاقيه (فنجاسة) ملاقى ذلك الطرف الذي لم يطهر من آثار نجاسة ذلك الطرف، ونجاسته من اللوازم العقلية لبقاء نجاسة العبأة بالاستصحاب (وفيه) أن استصحاب نجاسة العبأة بمفاد كان الناقصة له