منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٢
الشك يسري إلى زمان اليقين فيذهب باليقين ويعدمه، بخلاف الاستصحاب فإنه في ظرف الشك في بقاء المتيقن في الزمان الثاني اليقين بوجود المتيقن في الزمان الأول موجود.
(وبعبارة أخرى) في الاستصحاب اليقين بالحدوث دائما موجود و إنما الشك في ناحية البقاء (ولكن أنت خبير) بأنه من الممكن أن يكون التعبير بالماضي على تقدير تسليم دلالة كان على زمان الماضي وعدم انسلاخه عن الزمان يكون الماضي باعتبار زمان حدوث اليقين (لأنه) غالبا يحدث اليقين بالمستصحب قبل زمان حدوث الشك في بقائه، وإن كان من الممكن حدوثهما معا مع أن هذا الظهور الذي ادعاه الشيخ الأعظم معارض بما هو أظهر منه وهو ظهور لفظ اليقين في الجملتين - أي: في قوله عليه السلام (فان الشك لا ينقض اليقين) وفي قوله عليه السلام (فان اليقين لا يدفع بالشك) - في اليقين الفعلي أي: اليقين الموجود حال طرو الشك (فلا يمكن) أن ينطبق على قاعدة اليقين لزوال اليقين فيها حال طرو الشك، ولذا قد يسمى بقاعدة الشك الساري فلا بد من انطباقه على الاستصحاب (فالانصاف) ان هاتين الروايتين ليس ظهورهما في اعتبار الاستصحاب أضعف من ظهور الصحاح المتقدمة بل لو ادعى أحد أقوائيته لما كان بعيدا عن الصواب.
ومنها مكاتبة علي بن محمد القاساني (قال كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب: اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وأفطر الرؤية) وتقريب الاستدلال بها بأن يكون المراد بقوله عليه السلام (اليقين لا يدخله الشك) ان اليقين بشعبان الذي لا يجب فيه الصوم لا يدخله حكما الشك بدخول رمضان حتى يخرج عن حكم شعبان الذي هو عدم الوجوب
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»