المقتضى للتقية في الصدر ثم يوجد حين إلقاء الذيل بدخول من يخاف منه في المجلس في ذلك الوقت (وثالثا) هذا الحمل على تقدير بعده بمناسبة كون الصدر على خلاف التقية لو سلم ليس بأبعد من حمل اليقين على اليقين بالبرأة وتدارك ما احتمل فوته بصلاة الاحتياط.
ومنها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام (قال: إذا شككت فابن علي اليقين، قلت:
هذا أصل قال نعم) وتقريب الاستدلال بها كما تقدم في الصحيحة المتقدمة (لان) الظاهر ورودها في مورد الشك في عدد الركعات كما أن الوسائل ذكرها في ذلك الباب (فيكون) مفادها أنه إذا شككت في عدد الركعات فابن علي اليقين أي: الأقل (لأنه) المتيقن وعلى هذا لا تكون هذه الجملة كبرى كلية في جميع موارد الاستصحاب (و لكن يمكن أن يقال) أن ظاهر الكلام مطلق واختصاصه بل وروده في مورد الشك في عدد الركعات غير معلوم وعلى تقدير التسليم خصوصية المورد لا يقيد الاطلاق (فيكون) حال هذه الجملة حال قوله عليه السلام في الروايات الاخر (لا تنقض اليقين بالشك).
نعم هنا احتمالان آخران (أحدهما) أن يكون المراد بالبناء على اليقين اليقين بالبرأة أي الاتيان بصلاة الاحتياط كما هو المصطلح في الاخبار (الثاني) أن يكون المراد به قاعدة اليقين ولكن الاحتمال الأخير بعيد، لان الظاهر من قوله عليه السلام (فابن علي اليقين) الموجود في ظرف البناء (وبعبارة أخرى) اليقين الفعلي لا اليقين الذي كان وانعدم وتبدل بالشك كما هو الشأن في قاعدة اليقين، و لذلك سميت بقاعدة الشك الساري وهكذا الاحتمال الأول أيضا لا يخلو من بعد لعدم تعين متعلق الشك واليقين والاطلاق يشمل عدد الركعات وغيره (فاحتمال) الاستصحاب أظهر.
وربما يؤيد هذا الاحتمال قول الراوي في الذيل (قلت: هذا أصل قال: