منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٦
بالمعارضة قبل الخروج عن محل الابتلاء (لكن) ربما يشكل بأنه هذا فيما إذا حصل العلم الاجمالي قبل الخروج عن محل الابتلاء، وأما لو حصل بعد الخروج عن محل الابتلاء فليس علم إجمالي قبل الخروج حتى يتعارض الأصول فيتساقط (لكن) هذا الاشكال لا يرد عليه لأنه في الغالب يكون حصول العلم الاجمالي قبل الخروج عن محل الابتلاء.
الثالث من وجوه الاشكال معارضة استصحاب وجود الكلي وبقائه باستصحاب عدمه في ضمن الفرد الطويل، فإذا ضم إحراز عدمه التعبدي بهذا الاستصحاب إلى إحراز عدمه الوجداني في ضمن الفرد القصير يحصل إحراز عدمه مطلقا (غاية الامر) إحراز العدم المركب من الاحراز الوجداني والتعبدي، فيكون حاله حال الموضوعات المركبة التي يحرز بعضها بالأصل وبعضها بالوجدان فيتعارض الأصلان فيتساقطان (وفيه) أن أصالة عدمه في ضمن الفرد الطويل معارض بأصالة عدمه في ضمن الفرد القصير حال حدوث أحدهما و العلم به (وقد تقدم) شرحه في ضمن الاشكال الثاني والجواب عنه.
ثم إن هاهنا شبهة منقولة عن السيد الصدر (قده) المعروفة بالشبهة العبائية ربما تعد إشكالا على استصحاب الكلي وهي أنه لو علم بنجاسة أحد جانبي عبأة من الأعلى أو الأسفل فطهر جانبا معينا كجانب الأسفل مثلا (فيصير) بقاء النجاسة في العبأة مشكوكا لاحتمال أن تكون النجاسة المعلومة إجمالا في الطرف الذي طهره فأزالها وما بقيت (فبناء) على صحة جريان الاستصحاب في هذا القسم من استصحاب الكلي يجري استصحاب نجاسة العبأة، ولازمه نجاسة ملاقى الجانبين المطهر ومشكوك النجاسة دون ملاقى مشكوك النجاسة فقط بناء على ما هو المشهور وما هو الصحيح كما تقدم عدم تنجس ملاقى بعض أطراف ما علم إجمالا نجاسته (ولازم) هذا
(٤٤٦)
مفاتيح البحث: النجاسة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»