لها منجز وطريق لعدم العلم بها لا تفصيلا ولا إجمالا والشك ليس طريقا ومنجزا، مع أنه ملغى بالاستصحاب فلا موجب للإعادة.
وحاصل الكلام في المقام أنه بناء على شرطية الطهارة ولكن بشرط أن يكون أعم من كونها ظاهرية أو واقعية يرجع التعليل إلى أن المكلف في مفروض السؤال بواسطة الاستصحاب محرز للشرط أي الطهارة الظاهرية (وان شئت قلت) الشرط أي الطهارة المحرزة حاصل له، لأنه محرز لها بالاستصحاب فيستفاد من التعليل بضميمة المورد وهو قوله عليه السلام (لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت ولا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك) كبرى كلية وهي عدم وجوب الإعادة على كل من كان محرزا للطهارة حال الصلاة سواء انكشف الخلاف بعدها أو لم ينكشف (فيكون) التعليل من قبيل تعليل حرمة شرب مائع لاسكاره حيث إن التعليل يكون لاعطاء كلية كبرى وهي حرمة شرب كل مسكر، ومعلوم أن هذه الكبرى الكلية في المورد لا يصح إلا بأحد أمرين: وهو (إما اقتضاء) الامر الظاهري للاجزاء أو كون الشرط أعم من الطهارة الواقعية ومن إحرازها (و حيث) ان اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء باطل كما تقدم في مبحث الاجزاء في الجز الأول من هذا الكتاب، فلا بد بدلالة الاقتضاء من القول بأن الشرط أعم من الطهارة الواقعية والمحرزة.
ولكن يرد على الشق الأول - أي: على كون الشرط في الموارد إحراز الطهارة أو الطهارة المحرزة - ما أوردنا على ما أفاده صاحب الكفاية (قده) حرفا بحرف مضافا إلى أن كون الشرط هو الجامع بين الطهارة الواقعية وإحرازها لا يخلو عن غموض (لأنه) عين ما أفاد، ويمكن تصحيحه أيضا بعين ما صححنا أخيرا كلام صاحب الكفاية (ويرد على الشق الثاني) - أي:
على كون العلم بالنجاسة من حيث منجزيته لاحكامها أو طريقيته إليها مانعا عن صحة الصلاة - انه بناء على هذا المبنى كان ينبغي أن يعلل عدم الإعادة