أو غير الاصطلاحية لا أثر لها (وقد بينا) أن التعليل ظاهر في أن تمام المناط - في عدم وجوب الإعادة - هو بقاء المستصحب أي:
الطهارة المحرزة حال الشك في بقائها، وهذا أجنبي عن كون المناط إحراز الطهارة.
نعم لو قلنا بأن الطهارة الخبيثة أيضا مثل الحدثية من المجعولات الشرعية - كما هو كذلك وحيث أنها مما تنالها يد الجعل التشريعي - فلا يحتاج في استصحابها إلى وجود أثر عملي في البين (فيمكن أن يقال) بصحة التعليل بناء على أن الشرط هو إحراز الطهارة لأنه حينئذ لا مانع من جريان الاستصحاب فيحصل الشرط أي إحراز الطهارة فتكون الإعادة نقضا لليقين بالشك.
(الثالث) ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من صحة التعليل سواء قلنا بشرطية الطهارة أو مانعية النجاسة، أما بناء على الأول الذي هو الظاهر من الأدلة فالشرط ليس خصوص الطهارة الواقعية بل الأعم من الطهارة الظاهرية - ولو كان مؤدى أصل غير تنزيلي كأصالة الطهارة - ومن الطهارة الواقعية (فحينئذ) بالاستصحاب بلحاظ حال قبل انكشاف الخلاف حصل الشرط أي: الطهارة الظاهرية التي مؤدى الاستصحاب، فالإعادة يكون عدم اعتناء بالاستصحاب ونقضا لليقين بالشك (وأما بناء على الثاني) أي: على مانعية النجاسة حال الالتفات إليها فمن جهة أن النجاسة الخبثية بوجودها الواقعي ليست مانعة قطعا لصحة الصلاة معها مع الجهل (فلا بد) وأن نقول بأن العلم بالنجاسة من حيث التنجيز لاحكامها أو طريقيته إليها مانع عن صحتها، ومعلوم أنه مع استصحاب الطهارة وتنجيز أحكامها به لا يبقى مجال لتنجيز أحكام ضدها أي: النجاسة فلا مانع عن الصحة في البين (فالإعادة) من جهة عدم صحة الصلاة مستندا إلى وجود المانع يرجع إلى عدم الاعتناء بالاستصحاب، ويكون نقضا لليقين بالشك فالتعليل بذلك إنما يكون لافادة ان النجاسة في مفروض السؤال ليس