منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤١٨
كون منشأ الشك هو خصوص حدث النوم - وإما أن يكون اللام للجنس أو بتجريد اليقين عن إضافته إلى الوضوء ولو كان للعهد على كلام فيه، فيكون قاعدة كلية لعدم جواز نقض كل يقين بما هو مرآة متعلقا بأي حكم شرعي أو موضوع ذي حكم كذلك بالشك، وهذا عين الاستصحاب (وقد عرفت) ان الظاهر هو الثاني ولا فرق بين الاحتمالات الثلاث في الجزاء من كونه محذوفا مقدرا - وهو لا يجب عليه شي - ومن كونه (فإنه على يقين من وضوئه) ومن كونه نفس الكبرى أي: ولا ينقض اليقين بالشك أبدا فأي واحد منها كان الجزأ لا تأثير له في النتيجة المقصودة بل ما هو الدخيل هو الاحتمالان المذكوران أي: كون اللام للجنس، أو للعهد مع تجريد اليقين عن إضافته إلى الوضوء، فيكون قاعدة كلية في جميع الموارد وهو الاستصحاب.
والاحتمال الثاني كون اللام للعهد مع عدم تجريد اليقين عن إضافته إلى الوضوء (فيكون) قاعدة مخصوصة بباب الوضوء (وإن شئت) سمها باستصحاب خاص مخصوص بباب الوضوء.
وأما احتمال أن يكون (فإنه على يقين) هو الجزاء للشرط - وإن وجب الوضوء، بأن تكون كلمة الشرط مقرونة بالنفي راجعا إلى قوله عليه السلام (لا) أي: لا يجب عليه شي، وإلا أي: وإن وجب (لان) مفاد وإلا بناء على هذا الاحتمال نفي عدم الوجوب، ونفي النفي إثبات - ففي غاية البعد عن ظاهر الكلام مع أنه لا تأثير له في استفادة القاعدة الكلية المذكورة لا نفيا ولا إثباتا (بل المدار) في استفادتها ما ذكرنا. وقد أورد أستاذنا المحقق (قده) على ما استظهرناه تبعا للشيخ الأنصاري (قده) إيرادين وأجاب هو أيضا عنهما. (الأول) ان لازمه إجراء الأصل المسببي مع وجود الأصل السببي، وذلك لا يجوز كما سيأتي (بيان ذلك) إن مفاد هذا الاستظهار استصحاب بقاء الوضوء مع أنه مسبب عن الشك في
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»