منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٦
شرط ولا النجاسة مانع (الثالث) ان الشرط هو إحراز الطهارة لا الطهارة الواقعية.
(الرابع) هو أن الشرط أو المانع هي الطهارة الواقعية في الأول و النجاسة الواقعية في الثاني (ولكن) الفاقدة لما هو الشرط واقعا أو الواجدة لما هو المانع واقعا يشتمل على مرتبة من المصلحة في ظرف الجهل أو الغفلة عما هو الشرط واقعا، أو عما هو المانع واقعا يفي بما هو الغرض أو لا يمكن تدارك الباقي؟ وشيخنا الأستاذ وكذلك أستاذنا المحقق (قدهما) كلاهما اختارا هذا الوجه الرابع بمعنى: ان الشارع في مقام الامتثال وإسقاط التكليف يقبل هذا الواجد لما هو المانع واقعا أو الفاقد لما هو الشرط واقعا بدلا عن الواقع (وبعبارة أخرى) يكون عدم وجوب الإعادة من باب التوسعة في مقام الامتثال، بلا تصرف فيما هو متعلق التكليف (وهذا الوجه) ليس مختصا بالمقام بل يجري في كل مقام اكتفى الشارع بامتثال فاقد الجز أو الشرط أو الواجد للمانع، كما في موارد (حديث لا تعاد) في غير الأركان مثلا، وهذا الوجه وان كان في حد نفسه حسن وقد استحسنه جمع كثير في سائر المقامات (بل لا مناص) عنه في بعض الموارد ولكن تطبيق هذه الكبرى المذكورة في هذه الصحيحة - أعني قوله عليه السلام (فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك) عليه - لا يخلو من نظر وإشكال، لما ذكرنا في توجيه الصحيحة ان الشرط لا بد وأن يكون إما أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية أو يكون إحرازها (فينطبق) على الوجه الأول أو الثالث وإن كان كلاهما خلاف ظاهر أدلة اشتراط الصلاة بطهارة بدن المصلي وثوبه (لان) ظاهرها ان الشرط هي الطهارة الواقعية.
ومنها صحيحة ثالثة لزرارة رواها في التهذيب والكافي عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام (قال: قلت له من لم يدر في أربع هو أو في
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»