منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٢١
أنه لم يقل (فرأيتها فيه) حتى يكون الضمير راجعا إلى تلك النجاسة المظنونة، فلعله شي أوقع عليه كما احتمله عليه السلام في بعض الفروض الآتية، وعلى هذا التقرير لا يبقى إشكال في تعليل الإمام عليه السلام عدم الإعادة بهذه الكبرى، فتكون هذه الكبرى دليلا على اعتبار الاستصحاب مثل الصحيحة الأولى طابق النعل بالنعل من ظهور كون اللام للجنس لا للعهد وسائر ما ذكرناه في تلك الصحيحة، و أما الجملة الثانية - أعني:
قوله عليه السلام (فليس ينبغي أن ينقض اليقين بالشك) بعد قوله عليه السلام (لعله شي أوقع عليك) - فأوضح دلالة على الاستصحاب لأنه عليه السلام علل الحكم بعدم الإعادة بإبداء هذا الاحتمال أي:
احتمال حدوث النجاسة بعد الصلاة ولتقوية هذا الاحتمال قيد الحكم بعدم الإعادة بكون النجاسة التي رآها رطبة، ولكن مع ذلك كله كون المراد من قوله - (ثم صليت فيه فرأيت فيه) أن النجاسة التي رآها بعد الصلاة - يمكن أن تكون نجاسة حادثة بعدها لا تلك النجاسة المظنونة قبل الصلاة لا يخلو عن بعد، فالاشكال باق على حاله أي:
تكون الإعادة من نقض اليقين باليقين (وقد أجيب) عن هذا الاشكال بوجوه: (الأول) ان تعليل عدم الإعادة بالاستصحاب - وان الإعادة تكون من نقض اليقين بالشك - باعتبار اقتضاء الامر الظاهري للاجزأ فكأنه عليه السلام قال إن الإعادة معناها عدم الاعتناء بما هو وظيفته الظاهرية أي: الاستصحاب، مع أنه مجز عن إتيان الواقع ثانيا (فتكون) الإعادة نقضا لليقين بالشك الذي نهى الشارع عنه.
وفيه (أولا) أن يكون الامر الظاهري مقتضيا للاجزاء غير تام، كما تقدم في الجز الأول من هذا الكتاب (ولا يمكن) أن يكون استدلال الإمام عليه السلام مبتنيا على أمر غير تام (وثانيا) لو كان الامر كذلك
(٤٢١)
مفاتيح البحث: النجاسة (4)، الصّلاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»