منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٢
لكان ينبغي أن يعلل عليه السلام عدم الإعادة بنفس هذا العنوان - أي:
اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء - لا بالاستصحاب وانه يلزم من الإعادة نقض اليقين بالشك (وثالثا) ان التعليل ظاهر في أن تمام المناط في عدم الإعادة هو الاستصحاب، وبناء على هذا الجواب يكون الاستصحاب مقدمة لما هو المناط أعني: اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء.
الثاني ما أفاده صاحب الكفاية (قده) من أن شرط صحة الصلاة إحراز الطهارة الخبثية حال الالتفات إليها ولو بالأصل المحرز، ولا شك في أن الاستصحاب من الأصول المحرزة فالشرط حاصل فلا تجب الإعادة وتكون الإعادة نقضا لليقين بالشك (وفيه) أنه لا بد في جريان الاستصحاب - من أن يكون لا بقاء المستصحب في ظرف الشك في بقائه - أثر عملي حتى يكون الحكم بالبقاء بلحاظ ذلك الأثر (لأنه) أصل عملي، وفيما نحن فيه في هذا الفرض ليس لبقاء الطهارة أثر عملي يكون الحكم ببقائها بذلك اللحاظ (لان) المفروض أن الأثر لاحراز الطهارة سواء أ كان هناك في الواقع طهارة في البين أم لا (و بعبارة أخرى) لا بد وأن يكون في الرتبة السابقة على جريان الاستصحاب أثر عملي للمستصحب حتى يجري الاستصحاب فيحصل الشرط أي: إحراز الطهارة (فلا يمكن) أن يكون ذلك الأثر هو الأثر الذي يحصل من ناحية جريان الاستصحاب وهو إحراز الطهارة الذي هو شرط صحة الصلاة على الفرض، لأنه مستلزم للدور الباطل.
وأما الجواب عن هذا الاشكال - بأنه شرط واقعي اقتضائي أو من قيود ما هو الشرط واقعا أي: إحراز الطهارة لان إحرازها بخصوصها لا غيرها شرط - فلم نفهم معنى محصلا لهذا الكلام، إذ ما لم يكن أثرا عمليا فعليا للمستصحب لا معنى للحكم ببقاء ذلك المستصحب من حيث الجري العملي الذي هو حقيقة الاستصحاب وهذه العبارات و المفاهيم الاصطلاحية
(٤٢٢)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)، الطهارة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»