وجود الرافع، ولا مانع من جريان استصحاب عدم وجود الرافع، فلا تصل النوبة إلى استصحاب بقاء الوضوء (الثاني) أن الوضوء عبارة:
عن الغسلات والمسحات وهي لا قرار لها بعد وجودها كسائر الأمور غير القارة (وأجاب عن الأول) بعدم جريان الأصل السببي، لأنه من قبيل استصحاب الفرد المردد بين ما هو مقطوع الوجود وما هو مقطوع العدم فتأمل (وعن الثاني) ببقاء أثره وهي الطهارة، و معلوم أن الطهارة - الحاصلة من تلك الغسلات والمسحات - قابلة للبقاء، فلا وجه لما توهم من عدم إمكان تطبيق مفاد هذه الكلية على الاستصحاب، فالمستفاد منها هي: قاعدة المقتضى والمانع.
فتلخص من جميع ما ذكرنا ظهور الرواية في اعتبار الاستصحاب مطلقا من جميع الجهات إلا من ناحية الشك في المقتضى، وقد تقدم بيان الاستثناء.
(ومنها) ما عن الشيخ في التهذيب بإسناده عن زرارة مضمرا، وعن العلل عن أبي جعفر عليه السلام وقد ذكرنا في الرواية الأولى أن إضمارها لا يضر بصحتها، لان استفتاء مثل زرارة عن غير الإمام عليه السلام - مع عدم ذكر ذلك الغير وإيراده بصورة الاضمار - في غاية البعد (قال:
قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك؟ قال: تعيد الصلاة وتغسله قلت: فان لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال: تغسله وتعيد قلت: فان ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فيه فرأيت فيه؟
قال: تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك