منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤١٢
الانسان ان اتفاقهم - مع اختلاف سلائقهم وأعصارهم وأمصارهم - لا بد وأن يكون لسبب متفق عند الكل وليس هو إلا رأي الإمام عليه السلام (وأما إذا كان) لهم مستند معلوم كما في هذه المسألة، حيث تمسك بعضهم ببناء العقلا وبعضهم بالظنون الاستحسانية و بعضهم بالاخبار، وبواسطة اختلاف المدارك أو اختلاف أفهامهم و استظهاراتهم وقع الاختلاف في اعتباره مطلقا وعدم اعتباره كذلك، والتفاصيل في اعتباره التي ذكرنا جملة منها (وثانيا) حصول الاتفاق من الكل ممنوع، وكيف يمكن ادعاء الاتفاق مع مخالفة الأخباريين قاطبة؟ نعم لا بأس بادعاء الشهرة المحصلة (ويمكن) ادعاء الانفاق في الموضوعات الخارجية التي لها آثار شرعية خصوصا الموضوعات المذكورة في الروايات.
ومنها الاخبار:
وهي العمدة والمعتمد في اعتبار الاستصحاب مطلقا إذا كان الشك في الرافع دون المقتضى بالمعنى الذي ذكرنا للمقتضى في التفصيل في اعتبار الاستصحاب، بين أن يكون الشك في الرافع فحجة وبين الشك في المقتضى فليس بحجة، والاخبار في هذا الباب بلغت حد الاستفاضة وفيها الصحاح وقد عمل بها المشهور فنحن في غنى عن البحث عن حجيتها بل نتكلم في دلالتها وانها هل تدل على اعتباره مطلقا أو لا تدل مطلقا أو تدل على أحد التفاصيل التي ذكروها في المقام؟ فنقول:
(منها) مضمرة زرارة التي رواها في الوسائل عن محمد بن حسن بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ولا يضر إضمارها بصحتها (لأنه) من المعلوم أن مثل زرارة لا يروي بعنوان الاضمار إلا عن الإمام عليه السلام خصوصا في مثل هذه المسألة التي يكرر السؤال بذكر الشقوق قال: قلت له (الرجل ينام وهو على وضوء أ يوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال عليه السلام يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فإذا نامت العين
(٤١٢)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الغنى (1)، الوضوء (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»