منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٠
ثم شككت. فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. قلت:
فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شي ان انظر فيه؟
قال: لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك قلت:
إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شي أوقع عليك فليس ينبغي أن ينقض اليقين بالشك) وتقريب الاستدلال بهذه الصحيحة على حجية الاستصحاب مثل ما عرفت في الصحيحة الأولى بقوله عليه السلام في موضعين منها (فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك) مع كلمة أبدا في الجملة الأولى منهما، وأما الجملة الأولى من هاتين الجملتين (فلان) المفروض في السؤال هو الظن بالإصابة وعدم اليقين بها فاليقين السابق - على هذا الظن أي:
الظن بالإصابة - لا يجوز نقضه بهذا الظن بناء على اعتبار الاستصحاب، وعلى فرض احتياج جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية - في أمثال المقام مما يرتفع الجهل بصرف النظر - إلى الفحص فقد حصل النظر والفحص كما هو المذكور في الصحيحة.
(لا يقال) ان هذا ليس من نقض اليقين بالشك بل من نقض اليقين باليقين لقوله (ثم صليت فيه فرأيت فيه) فبعد أن رأى النجاسة فيه و تيقن بها فيكون من نقض اليقين باليقين، فلا تنطبق الكبرى التي ادعينا أنها ارتكازية على المورد (فيكون) المورد خارجا عن مفاد كلتا القاعدتين أي: الاستصحاب وقاعدة اليقين (لأنه من الممكن) أن تكون النجاسة التي رآها نجاسة حادثة ولا تكون تلك المظنونة، و الشاهد على ذلك
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»