منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٨
ذلك هو الاتيان بالرابعة موصولة لا مفصولة بتكبيرة الاحرام وتعين فاتحة الكتاب وسلام، وكل ذلك بعد السلام عقيب الثالثة المحرزة كما هو عند الإمامية (فمفاد هذه) الصحيحة بناء على هذا مخالف لمذهب الامامية، فلا بد من حملها إما على التقية أو على أن المراد من اليقين هو اليقين بالامتثال أي:
الاتيان بصلاة الاحتياط مفصولة بطريق الذي ذكرنا حتى يقطع بالامتثال على كل حال أي: على كل واحد من طرفي الاحتمال و تسمية هذا باليقين مصطلح الاخبار (فيكون) مفاد هذه الجملة بناء على هذا الوجه أجنبيا عن الاستصحاب، كما أنه بناء على الوجه الأول أي:
الحمل على التقية يسقط عن الاعتبار (فلا يمكن) أن يكون دليلا على اعتبار الاستصحاب.
وفيه أن مقتضى الاستصحاب ليس إلا لزوم إتيان الركعة الرابعة (إما كونها) موصولة أو مفصولة فلا دخل لها بالاستصحاب (نعم) لما كان المعلوم من الخارج ان ركعات كل صلاة بعضها متصلة ببعض (فمقتضى) إطلاق الامر بإتيانه لزوم الاتيان بها موصولة، إذ إتيانها مفصولة - بالابتداء بتكبيرة الاحرام وتعين فاتحة الكتاب وأن يأتي بسلام بعد السجدتين والتشهد - يحتاج إلى بيان ومئونة زائدة فالاطلاق يدفعه (وأما إذا) جاء البيان على لزوم الاتيان بالركعة المشكوكة مفصولة - كما جاء فيما نحن فيه - فيقيد الاطلاق.
والحاصل أن مفاد الاستصحاب لزوم الاتيان بالركعة المشكوكة، فلو لم يكن بيان في كيفية إتيانها كان مقتضى إطلاق الامر بإتيانها أن يأتي بها موصولة، وإذا جاء بيان فلا بد وأن يعمل بمقتضى ذلك البيان، ولا يبقى إطلاق في البين (إن قلت) مقتضى الاستصحاب هو البناء على الأقل والمذهب على البناء على الأكثر كما هو لسان الاخبار (قلت) ان المذهب أيضا على البناء على الأقل من حيث لزوم الاتيان بالمشكوكة، وإنما التعبير
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»