منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤١١
وإلا لا يكون الاستصحاب أصلا عمليا بل كان من الامارات.
(وفيه) أنه وإن كان قيام السيرة على العمل على طبق الحالة السابقة في ظرف فعلية الشك وعدم إلغائه، بل يكون الشك موضوعه ومن أجل هذا يكون أصلا عمليا، ولكن ليست السيرة على صرف جري العملي على طبق الحالة السابقة فقط (وإلا كان) أصلا غير تنزيلي بل يكون قيامها على جري العملي على طبق الحالة السابقة على أنه متيقن، ولذلك يكون حاكما على الأصول غير التنزيلية وكل ما أخذ الشك في موضوعه (ففي) ما نحن فيه حيث أن موضوع الآيات الناهية عدم العلم والسيرة مفادها البناء عملا على بقاء اليقين السابق من حيث مرآتيته للمتيقن بحسب الجري العملي (فيكون) حاكما على آيات الناهية عن العمل بغير العلم، ولا يمكن أن تكون الآيات رادعة لها (وفيه) ان الآيات الناهية وإن كانت موضوعها عدم العلم لكن السيرة إذا كانت على مجرد العمل على طبق الحالة السابقة من دون أن تكون كاشفة عن بقائها فبقاؤها غير معلوم، لا وجدانا حتى تكون السيرة واردة، أو تكون من قبيل التخصيص ولا تعبدا حتى تكون من قبيل الحكومة (ولكن لا يخفى) إن المتيقن من قيام السيرة هو العمل على طبق الحالة السابقة في مورد الشك في الرافع، لا الشك في المقتضى بالمعنى الذي ذكرنا للشك في المقتضى.
ومنها الاجماع:
من الطائفة على حجية الاستصحاب (فإنهم) - قديما وحديثا - متفقون على اعتباره (ولكن الانصاف) إن ادعاء الاجماع بالمعنى الذي تقدم في بحث الاجماع - في وجه حجيته من حدس رأي الإمام عليه السلام من اتفاق الكل - لا يستقيم في المقام (أما أولا) فلان الاتفاق يكون موجبا لحدس رأيه عليه السلام، فيما إذا لم يكن مستند المتفقين معلوما (وبعبارة أخرى) لم يكن لهم مستند يعتمدون عليه، فحينئذ يحدس
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»