منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤١٧
الأولى شيوع هذا النوع من الاستعمال - في القضايا العرفية - وهو أن يحذف جواب الشرط ويقوم علته مقامه. وهذا النوع من الاستعمال كثير في القرآن العظيم مثل قوله تعالى (ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل) وقوله تعالى وان يكذبوك فقد كذبت وقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدس سره) جملة كثيرة منها. وابن هشام عقد تنبيها - في كتابه المغني - لهذا الامر في الباب الخامس تحت عنوان حذف جملة جواب الشرط (الثانية) ان جملة (فإنه على يقين من وضوئه) خبرية، وحملها على الانشائية خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا لقرينة مفقودة في المقام، لان في حملها على ظاهرها كمال الملائمة (الثالثة) أن حملها على الانشاء لا يلائم في المقام، لان مفاده حينئذ وجوب تحصيل اليقين، لان الاخبار عن كونه على يقين إذا كان بمعنى الانشاء يصير معناه طلب اليقين، فيجب على الشاك تحصيل اليقين (ولكن) هذه الجهة الثالثة بعيدة عن الصواب، لان المقصود من كون الجملة إنشائية طلب ترتيب أثر بقاء اليقين بما هو مرآة عملا فيكون طلب أثر الشئ بلسان إثبات نفسه فتنزيل الشك منزلة اليقين بلسان إخباره عن وجود اليقين باعتبار ترتيب آثار اليقين بما هو مرآة كقوله (الطواف بالبيت صلاة) معناه طلب ترتيب آثار الصلاتية على الطواف بلسان الاخبار بأنه صلاة، ومثل قولك إن جاء فلان عندك فهو عالم، أو سيد أي: رتب آثار كونه عالما أو سيدا. والحاصل ان الامر يدور بين أحد الامرين: إما أن يكون اللام في قوله (ولا ينقض اليقين بالشك أبدا) للعهد - ويكون اليقين في قوله عليه السلام (فإنه على يقين من وضوئه) مقيدا بكونه متعلقا بالوضوء، لا أن ذكره من باب كونه مورد السؤال فلا يدل على اعتبار الاستصحاب، بل يكون كما ذهب إليه أصحابنا الأخباريون قاعدة كلية مخصوصة بباب الوضوء بناء على إلغأ
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»