منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤١٠
عدم ردعه كاشفا عن إمضائه لها (واحتمال) أن يكون عملهم على طبق الحالة السابقة لغفلتهم عن ارتفاعها، أو لاطمئنانهم ببقائها، أو برجاء البقاء - لا وجه له (ويدفع الأول) استقرار السيرة ولو في ظرف الشك الفعلي وإنكار استقرارها في ذلك الظرف مكابرة (و يدفع الثاني) ما قلنا باستقرار السيرة حتى في ظرف الشك الفعلي و الشك بمعناه الأخص لا يجتمع مع الاطمئنان مضافا إلى أن دعوى الاطمئنان - في نوع هذه الأعمال على طبق الحالة السابقة - لا يخلو عن مجازفة. كما أن ادعاء أن بعض الموارد للاطمئنان وبعضها للغفلة وبعضها برجاء إدراك الواقع - بحيث تستوعب هذه الجهات الثلاث جميع الموارد - أيضا لا يخلو عن المجازفة (ويدفع الثالث) أن الجري على طبق الحالة السابقة في الأمور المهمة خصوصا في التي يكون على تقدير عدم البقاء في الجري ضرر كثير لا يمكن أن يكون برجاء إدراك الواقع، لان العمل بالرجاء يكون غالبا في مورد لو صادف الواقع فيه نفع، ولو لم يصادف لا يترتب عليه ضرر (وبعبارة أخرى) يكون فيه احتمال النفع ولا يكون فيه احتمال ضرر مهم.
وأورد صاحب الكفاية (قده) على هذا الدليل أن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم رادعة عن هذه السيرة (وأورد عليه) أن هذا الكلام مناقض لما ذكره في باب الاستدلال على حجية خبر الثقة بالسيرة في رد من قال: بأن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم رادعة من أن رادعية الآيات لها دوري (ولكن يمكن) أن يكون نظر صاحب الكفاية (قده) إلى أن قيام السيرة في باب خبر الثقة على طريقيته و كاشفيته وإلغاء احتمال الخلاف، فيكون خبر الثقة علما عندهم ولو ادعاء، فيكون خروجه عن عموم الآيات الناهية بالحكومة بل بالورود بل تخصصا. وأما قيام السيرة هاهنا على العمل (على طبق) الحالة السابقة في فرض فعلية الشك وحفظه،
(٤١٠)
مفاتيح البحث: الضرر (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»