منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤١٦
نقول) بعد ما كان اللام للجنس ليس شي في البين يقتضي تقييد العام، فبمقدمات الحكمة يثبت الاطلاق (نعم) لو كان اللام للعهد فحينئذ نحتاج في شموله لكل فرد من أفراد اليقين إلى تجريد اليقين في (فإنه على يقين من وضوئه) عن إضافته إلى الوضوء حتى يكون المعهود طبيعة اليقين. فاستظهار العموم - لجميع أفراد اليقين من هذه الجملة - منوط بأحد أمرين: إما كون اللام لاستغراق الجنس كما هو ظاهر اللام، أو بتجريد اليقين عن إضافته إلى الوضوء لو كان اللام للعهد على كلام في هذا الأخير، وعلى كل حال لا فرق فيما استظهرناه من هذه الجملة بين أن يكون جواب الشرط - الذي يستفاد من كلمة الا أي: وان لم يستيقن أنه قد نام محذوفا كما يدعيه الشيخ الأنصاري (قده) وهو لا يجب عليه شي - أو كان هو قوله عليه السلام (فإنه على يقين من وضوئه) كما هو مختار شيخنا الأستاذ (قده) غاية الامر لو قلنا بأن الجواب مقدر - أعني: لا يجب عليه شي - فيكون مجموع الصغرى والكبرى بصورة القياس علة للجواب (و أما لو قلنا) ان جواب الشرط قوله (فإنه على يقين من وضوئه) - و الجملة الخبرية استعملت في مقام الانشاء، ومعناها يجب ترتيب آثار اليقين بالوضوء - فيكون الكبرى فقط أي: قوله عليه السلام (ولا ينقض بالشك أبدا) علة للجواب، ولا فرق بينهما من حيث النتيجة المقصودة وهي أن قوله عليه السلام (ولا ينقض اليقين بالشك أبدا) قاعدة كلية لعدم جواز نقض اليقين باعتبار مرآتيته بالشك في بقاء متعلقه.
نعم ربما يكون ما أفاده الشيخ الأنصاري (قده) من حذف الجواب و هو لا يجب عليه شي - أظهر من أن يكون الجواب قوله (فإنه على يقين من وضوئه) لجهات:
(٤١٦)
مفاتيح البحث: الوضوء (2)، الجواز (1)، النوم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»