في كبرى مسلمة مفروغة عنها، (وهذا) غاية حسن البيان وأجود طريق للاستدلال. ومن الواضح الجلي أنه لا خصوصية لكون متعلق اليقين هو الوضوء في هذه الكبرى المسلمة الظهور العرفي.
(ومما يؤيد) - هذا الذي ذكرنا - وقوع هذه الجملة كبرى لصغريات متعددة في أبواب مختلفة، غير اليقين والشك المتعلق بالوضوء أيضا كما ورد في الطهارة والنجاسة الخبثيتان في الصحيحة الثانية لزرارة كما سيأتي.
وكما ورد في عدد الركعات في الصحيحة الثالثة له أيضا، وفي موارد اخر مما يطول ذكره فيحدس الانسان حدسا قطعيا بأنه لا خصوصية لكون متعلق اليقين هو الوضوء أو شي آخر من المتعلقات المذكورة في الروايات، بل يفهم من مجموع هذه الروايات أن الإمام عليه السلام بصدد إعطاء قاعدة كلية في جميع الموارد سواء أ كانت الموارد المذكورة في الروايات أو غيرها بصورة الكبرى المسلمة المفروغة عنها (بل يمكن أن يقال) أنه عليه السلام يستدل بكبرى مرتكزة في أذهان العقلا، فيكون استدلاله بها دليلا على إمضائه لها.
وحاصل الكلام أن دلالة الصحيحة على اعتبار الاستصحاب موقوف على أن يكون اللام - في الكبرى المذكورة - للجنس حتى تكون الجملة ظاهرة في العموم الاستغراقي (ولا يقال) كونه للجنس لا ينافي مع تقييد اليقين بكون متعلقه خصوص الوضوء، فيكون المراد جنس اليقين بالوضوء كما إن هذا التقييد لا ينافي العموم الاستغراقي لمدخول اللام، غاية الامر تكون دائرة العموم بعد التقييد أضيق مما قبله، ولذلك قلنا في باب العام والخاص التمسك بالعام لشموله جميع الافراد المندرجة تحته يحتاج إلى إثبات الاطلاق بمقدمات الحكمة (لأنه) لا تنافي بين العموم وتقييد مدخول أدوات العموم (و إن شئت قلت) لا تنافي بين عموم العام وتقييده، (لأنا