منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٨
والعقلا يعتنون باعتباره ويرتبون عليه الأثر يكون موجودا في عالم الاعتبار حقيقة، ويكون حال وجودها حال الموجودات الواقعية الخارجية (ولا فرق) بينهما إلا أن وعاء وجود الاعتباريات عالم الاعتبار ووعاء عالم الخارجيات عالم الخارج، وذلك كأغلب الاعتباريات كالزوجية والملكية والرقية والولاية بمعناها الاعتباري إلى غير ذلك من الأمور الاعتبارية الكثيرة التي ذكرنا جملة منها - وبين الموجودات الادعائية والتنزيلات (نفيا) كقولهم (لا شك لكثير الشك) وقوله عليه السلام (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) (وإثباتا) كقوله عليه السلام (الطواف بالبيت صلاة. والمطلقة رجعة زوجة) وأمثال ذلك (ففي القسم الأول) المفهوم له مصداق حقيقي في عالم الاعتبار يحمل المفهوم عليه بالحمل الشائع حقيقة فبعد العقد الصحيح - جامعا للشرائط وفاقدا للموانع على المرأة المعلومة للرجل المعلوم - فهي حقيقة زوجة له، وكذلك بعد انتقال المال بأحد أسباب الانتقال أي: المعاوضات الصحيحة، أو الإرث، أو الحيازة (فالمال) حقيقة ملكه وهكذا الامر في الولاية والقضاوة وغيرها من الأمور الاعتبارية يوجد في عالم الاعتبار مصداق حقيقي لذلك المفهوم (وأما في القسم الثاني) وان كان مجعولا شرعا لكن لا يوجد للمفهوم فردا حقيقيا في عالم الاعتبار بل يوجد فردا ادعائيا (فالطواف) - بعد جعله في عالم التشريع بمنزلة الصلاة - يصير فردا ادعائيا للصلاة لا فردا حقيقيا ولو في عالم الاعتبار لان الصلاة أمر واقعي خارجي والطواف أيضا كذلك فلا ينقلب عما هو عليه فيصير فردا حقيقيا للصلاة حتى يحمل الصلاة عليها بالحمل الشائع، بل الطواف فرد ادعائي بلحاظ الآثار.
(فقال) في الحجية والطريقية والكاشفية والوسطية في الاثبات في غير القطع، لان هذه المعاني في القطع ذاتي مجعول تكوينا بنفس جعل القطع
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»