في بقائه، فيكون مخصوصا بباب الوضوء (فليس) كبرى كلي في البين حتى يكون دليلا على حجية الاستصحاب مطلقا، بل تدل على اعتباره في خصوص باب الوضوء بل بالنسبة إلى خصوص حدث النوم من بين النواقض. ولو ألغينا خصوصية النوم يكون دليلا على اعتباره في خصوص باب الوضوء بالنسبة إلى الشك في أي ناقض من النواقض، وقد اختار هذا المعنى أصحابنا الأخباريون فأنكروا حجية الاستصحاب (فالمدار كل المدار) في دلالة هذه الصحيحة على اعتبار الاستصحاب أن لا يكون المراد من تلك الجملة خصوص اليقين بالوضوء بل كان مطلق اليقين تعلق بالوضوء أو بأي حكم شرعي، أو موضوع ذي حكم وذلك لا يمكن إلا بتجريد اليقين عن إضافته إلى الوضوء حتى يكون اللام للجنس، فيكون المراد مطلق اليقين على نحو العموم الاستغراقي غاية الامر أحد موارده هو اليقين بالوضوء، وعلل الإمام عليه السلام حرمة نقض اليقين بالوضوء بالشك فيه باندراجه تحت تلك الكبرى المسلمة (والانصاف) ان مقتضى الفهم العرفي عدم دخل المتعلق أي: الوضوء في حكمه بحرمة نقض اليقين بالوضوء بالشك فيه بل إضافته إلى الوضوء (لكونه) مورد السؤال، وإلا فالرواية ظاهرة - ظهورا قويا - في أنه عليه السلام بصدد تعليل حكمه بحرمة نقض اليقين بالوضوء الذي هو مورد السؤال، بأن كل يقين متعلقا بأي شي كان لا يجوز نقضه بالشك، فكأنه عليه السلام شكل قياسا بطريق الشكل الأول من القياس الاقتراني الحملي كبراه من المسلمات المفروغة عنها. وقال:
(فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا وإنما ينقضه بيقين آخر) من دون أن يكون لذكر الوضوء في الصغرى مدخلية في هذا القياس أصلا، وإنما ذكره لكونه مورد السؤال فهو عليه السلام بصدد إعطاء قاعدة كلية تكون الصغرى إحدى مصاديقها بتعليل الحكم في الصغرى باندراجها