منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٦
إجزاء الامر الظاهري بها على القول به وإن كان القول به غير صحيح كما ذكرنا في بحث الاجزاء لا وجه له أصلا فلا تصل النوبة إلى أنهما أي الصحة والفساد مجعولان أو لا وما ذكرنا من كون الصحة و الفساد بمعنى تمامية المتعلق أو الموضوع من حيث الاجزاء و الشرائط وفقد الموانع كان بالنسبة إلى الحكم الكلي وأما الصحة و الفساد بالنسبة إلى العبادة أو المعاملة الواقعتان في الخارج فلا شك في أنهما عبارة عن مطابقة المأتي به للمتعلق في العبادة أو الموضوع في المعاملة وعدم مطابقته وهذا المعنى أي المطابقة وعدمها أمر تكويني غير مجعول قطعا لا أصالة ولا تبعا.
الامر الثاني في الرخصة والعزيمة وهل أنهما من الأحكام الوضعية المجعولة في عالم الاعتبار التشريعي أو من المنتزعات عن المجعولات الشرعية أو لا هذا ولا ذاك (و الحق) أن الرخصة إن كانت بمعنى جواز الترك والعزيمة بمعنى لزومه ووجوبه وعدم جواز الفعل كما قيل في سقوط الاذان في موارد الجمع فمن قال بالرخصة قال بجواز الترك وجواز الفعل أيضا ومن قال بالعزيمة قال بلزوم الترك وعدم جواز الفعل وهكذا في صلاة الحائض مثلا فهذا حكم تكليفي متعلق بفعل المكلف من حيث الاقتضاء والتخيير (وإن كانت) بمعنى سقوط الحكم التكليفي على وجه لا يكون إتيان متعلقه تشريعات محرما كما أن مقابلها أي العزيمة كان بمعنى سقوطه على وجه يكون إتيان متعلقه تشريعات محرما فليس من الحكم الوضعي ولا من التكليفي كما هو واضح (و لكن) الظاهر من معنى الرخصة والعزيمة هو المعنى الأول وهو المناسب للفظ الرخصة والعزيمة.
الامر الثالث في أن الولاية والخلافة والإمامة والنبوة كل واحدة من هذه الأمور على قسمين تكوينية وتشريعية (أما) التكوينية منها فهي بلوغ النفس بواسطة العلم والعمل أو بواسطة الموهبة الإلهية من دون سبق عمل
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»