والاذن فقد وجب الوضوء) قلت: فان حرك إلي جنبه شي وهو لا يعلم به قال عليه السلام: (لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجي من ذلك أمر بين وإلا فإنه على يقين من وضؤه ولا ينتقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر).
وتقريب الاستدلال بهذه الرواية الشريفة: هو أنه قوله عليه السلام:
(ولا تنقض اليقين بالشك أبدا وإنما ينقضه بيقين آخر) كبرى كلية تنحل إلى قضايا متعددة حسب تعدد أفراد اليقين، فيرجع إلى حرمة نقض كل فرد من أفراد اليقين بالشك فيه. وقد ذكرنا سابقا في باب البراءة - في أنحاء تعلق النهي بمتعلقاته - ظهوره في العموم الاستغراقي، أو العموم الأصولي بناء على ما بينهما من الفرق الذي بيناه هناك - وكونه من العام المجموعي أي: سلب العموم لا عموم السلب - يحتاج إلى قرينة مفقودة في المقام، وقلنا لا فرق في ظهور النهي في العموم الاستغراقي أو الأصولي بين أن يكون لمتعلقه الذي هو فعل المكلف متعلق أي: موضوع كما في المقام، حيث أن متعلق النقض الذي هو فعل المكلف هو اليقين بل العموم هنا أظهر، أو لا يكون له متعلق أي موضوع؟ ولا فرق أيضا في ظهوره في العموم والانحلال بين أن يكون متعلق متعلقه - الذي سميناه بالموضوع نكرة كقوله:
مثلا لا تشرب خمرا - أو يكون مفردا محلى باللام كقوله: لا تشرب المسكر، أو جمعا محلى باللام كقوله: لا تشرب المسكرات (فلو كانت) هذه الجملة صادرة وحدها لما كان شك في ظهورها في العموم و الانحلال، وكانت دليلا على اعتبار الاستصحاب وحجيته (فالكلام) في أنه هل ها هنا قرينة يخرجها عن هذا الظهور أو لا؟ قيل أن قوله عليه السلام قبل هذه الجملة - (فإنه على يقين من وضؤه) - قرينة على أن اللام للعهد، فيكون مفاد الجملة حرمة نقض ذلك اليقين أي:
اليقين بالوضوء بالشك