منه ترتبه على ذلك الشئ بجعل شرعي (فيصح) أن يقال أن الصحة و مقابلها منتزعان عما هو مجعول شرعا كما أن في أبواب المعاملات الأثر الشرعي من الملكية والزوجية والطلاق والعتاق و غيرها مترتب على العقد أو الايقاع بجعل الشارع ذلك العقد أو ذلك الايقاع موضوعا لهذا الأثر فكما أن الموضوعية بناء على كونها من الأحكام الوضعية مجعول شرعي ومنتزع عن جعل الشارع ذلك الشئ موضوعا كذلك تمامية الموضوع وعدم تماميته أي الصحة و الفساد (ومن هذه) الجهة لا فرق بين العبادات والمعاملات غاية الامر (في العبادات) كون المركب مثل الصلاة والصوم والحج وغير ذلك متعلقية هذه الأمور للتكليف يكون بالجعل الشرعي (وفي المعاملات) موضوعية العقد الفلاني أو موضوعية الايقاع الفلاني لاثر كذا مجعول فكما أن نفس الموضوعية والمتعلقية منتزعان عن جعل الشارع الشئ الفلاني موضوعا أو متعلقا فكذلك تماميتهما و عدم تماميتهما أي الصحة والفساد وعلى كل حال فليست الصحة و الفساد من المفاهيم الاعتبارية المتأصلة فإما ليسا بمجعولين أصلا وإما منتزعان عما هو المجعول.
وأما كون إجزاء الامر الظاهري عن الواقع عبارة عن الصحة وعدمه عبارة عن الفساد والاجزاء وعدمه من الأحكام الشرعية المجعولة في عالم الاعتبار (ففيه) أن إجزاء الامر الظاهري عن الواقع (إما) من جهة التصويب الباطل عندنا فلا يمكن أن يقال بالصحة على هذا فضلا عن أن يكون مجعولا شرعيا وقد نسب إلى الشهيد (قده) أن القول بالاجزاء ملازم للقول بالتصويب (وإما) من جهة التوسعة في مقام الامتثال بأن يكتفي بهذا المأمور به بالامر الظاهري بدلا عن الواقع بدون تصرف في الواقع ولا جعل مؤدى الامر الظاهري كي يلزم اجتماع الضدين أو التصويب فحينئذ لا معنى لاطلاق الصحة على هذه التوسعة (وعلى كل حال) اتصاف