منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٤
باب المعاملات (ففي الأول) يكون من الأمور الواقعية التكوينية (وفي الثاني) من المجعولات الاعتبارية (ونقل) تفصيل آخر وهو أن الصحة والفساد بمعنى موافقة الامر الواقعي وعدم موافقته يكونان من الأمور الواقعية وبمعنى كون الاتيان بمتعلق الامر الظاهري مجزيا عن الواقع أو ليس بمجز يكونان من المجعولات الاعتبارية و الأحكام الوضعية (ولعل) نظر هؤلاء المفصلين إلى أن الصحة و الفساد في أبواب المعاملات عبارة عن حكم الشارع بالنقل والانتقال أو بعدمهما في العقود المعاوضية أو حكمه بترتيب الأثر وعدم ترتيب الأثر في مطلق المعاملات ومطلق العقود والايقاعات (وأما) وجه التفصيل الثاني فلعله بنظرهم يكونان عبارة في ذلك المورد عن حكم الشارع بأن الاتيان بمتعلق الامر الظاهري مجز عن الواقع أو ليس بمجز عن إتيانه.
والتحقيق في المقام أن الصحة والفساد كما تقدم في الجز الأول في مبحث الصحيح والاعم بينهما تقابل العدم والملكة والصحة عبارة عن تمامية الشئ وعدم نقض فيه بالنسبة إلى الغرض المطلوب منه و الفساد عبارة عن عدم تمامية الشئ بالنسبة إلى الغرض المطلوب منه فالصحة في العبادات والمعاملات بمعنى واحد وهو تمامية الشئ بحسب الغرض المطلوب منه ومقابله الفاسد (وربما) يختلف بحسب الأغراض والحالات فيكون بحسب غرض أو حال صحيح و تام وذلك الشئ بعينه فاسد وغير تام بحسب غرض آخر وحالة أخرى وذلك لا يوجب التفاوت في مفهوميهما وحينئذ ان كان الغرض - الذي باعتباره وبحسبه يتصف الشئ بالتمامية وعدمها - من الأمور التكوينية بمعنى أن ترتب الغرض على ذلك الشئ أمر تكويني ليس مربوطا بالجعل الشرعي (فلا شك) في أن الصحة ومقابلها حينئذ غير مربوطتان بالجعل لا أصالة ولا تبعا بمعنى أنه ليس هناك جعل شرعي حتى يقال أنها مجعول بالتبع أو يقال بأنها منتزعة عما هو مجعول شرعا (وأما) إن كان الغرض المطلوب
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»