منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٣
ثم أنه من أغرب الأمور ادعاء شيخنا الأعظم أن الطهارة والنجاسة أمران واقعيان كشف عنهما الشارع فيكون حالهما كحال سائر المحمولات بالضمائم التي موجودة في الخارج لا في عالم الاعتبار فقط (لأنه) ان كان مراده ان ملاك جعلهما في عالم الاعتبار في الخارج موجود ولكن العرف والعقلا لم يلتفتوا إليه ولذلك لم يعتبروهما فيما اعتبرهما الشارع (فهذا) كلام حق لا محيص عنه بناء على ما هو الحق عندنا من تبعية الاحكام مطلقا تكليفية أم وضعية للملاكات (ولكنه) خلاف ما يظهر من كلامه (وان كان) مراده كما هو ظاهر كلامه انهما من المحمولات بالضمائم الخارجية وحالهما حال سائر الاعراض الخارجية وليستا من الأمور الاعتبارية فهذا الكلام هو الذي قلنا بغرابته إذ لا يمكن أن يلتزم أن بالاسلام ينعدم عرضا خارجيا عن بدن الكافر أعني النجاسة ويوجد عرضا خارجيا آخر فيه أعني الطهارة أو لو كان ماء الورد أزيد من الكر في وعاء فيوجد فيه عرض خارجي بمحض ملاقاته لإصبع متنجس مع عدم كون عين النجاسة في الإصبع وأما لو كان ما في ذلك الوعاء ماء قراحا بمقدار الكر أو أزيد منه لا يوجد فيه ذلك العرض الخارجي ولو لاقى ذلك الإصبع بعينه إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى مما لا يمكن الالتزام به (فالحق) أن الطهارة بقسميها من الحدثية والخبثية والنجاسة أيضا بكلا قسميها من الاعتبارات الشرعية المجعولة في عالم الاعتبار التشريعي ابتداء واستقلالا و حالهما حال الزوجية والملكية.
بقي هنا أمور (الأول) في الصحة والفساد وانهما هل من الأمور الاعتبارية والمجعولات في عالم التشريع أو من الأمور التكوينية الخارجية؟ أي:
الخارج المحمول أو على بعض التقادير يكون من قبيل المحمول بالضميمة (وهناك) قول بالتفصيل بين الصحة والفساد في باب العبادات وبينهما في
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»