والحكومة والوصاية والوكالة والنيابة إلى غير ذلك من الاعتبارات العقلائية (فيكون) جعل الشارع لهذه الأمور التي من اعتبارات العقلا إمضائية لا تأسيسية (والاختلاف) الواقع بين العقلا والشرع في نفي الملكية والمالية عن بعض الاشياء عند الشرع وثبوتها عند العرف كما في الخمر والخنزير وكذلك الامر في جميع ما ذكرنا من الاختلاف بينهما إثباتا ونفيا كما في الحرية والرقية والطلاق و الزوجية والقضاوة والولاية إلى غير ذلك (لا يوجب) عدم إمضاء الشارع لهذه الأمور المعتبرة عندهم ويكون اعتباره أمرا آخر مغايرا في الحقيقة لهذه الأمور فيكون جعله تأسيسيا لا إمضائيا لان مرجع نفيه لما يثبتون أو إثباته لما ينفون إلى تخطئتهم في المصداق لا تصرف في المفهوم (نعم) هناك أشياء اعتبره الشارع ولم يعتبرها العقلا أو اعتبرها العقلا ولم يعتبرها الشارع لا إمضاء ولا تأسيسا (ولعل) من الأول الطهارة والنجاسة والحدث بكلا قسميه من الأكبر والأصغر (ومن الثاني) بعض المناصب العرفية التي ما اعتبره الشارع وما أمضاه فبين الاعتبارين العرفي والشرعي بحسب المورد عموم وخصوص من وجه.
ثم انه يظهر من شيخنا الأعظم (قده) إنكار جعل هذه الأمور واعتبارها ابتداء واستقلالا بل هي منتزعات عن التكاليف (وفيه أولا) أن هذه الأمور بعد أنه من الممكن جعلها ابتداء واستقلالا لا داعي إلى مثل هذه التكلفات خصوصا بعد ما نرى وجدانا أن العرف يعتبرونها أولا ثم يرتبون عليها الآثار (وثانيا) أن الشارع جعل هذه الأمور موضوعا للآثار كما هي كذلك عند العرف والعقلا كما نبهنا عليه ولا يمكن أن يكون الموضوع منتزعا ومتأخرا عن الحكم (وثالثا) ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من عدم حكم تكليفي في مورد بعض الأمور كالحجية والطريقية يمكن انتزاع ذلك الامر منه.