بالسبب كالعقد بالنسبة إلى الزوجية والملكية مثلا كما أنه سمى قيود الموضوع في باب التكاليف بالشرط كالاستطاعة والعقل و البلوغ والحرية بالنسبة إلى وجوب الحج وإلا فليس في الحقيقة شرط ولا سبب ولا مانع في البين بالمعنى المعروف المصطلح لهذه المفاهيم (ولا شك) أن موضوعية الموضوع بقيوده المأخوذة فيه وجودية كانت أو عدمية للحكم الشرعي وضعية كان أو تكليفيا يكون بجعل شرعي وإن كان الحاكم الجاعل الحكيم للحكم لا بد وأن يلاحظ جهة مرجحة لما جعل موضوعا لحكمه وكذلك بالنسبة إلى القيود الوجودية أو العدمية التي يأخذها في موضوع حكمه (ولكن) هذا اللحاظ لا يضر بكون موضوعية الموضوع وقيوده المأخوذة فيه بجعل شرعي (ومعلوم) أن هذا الجعل يستتبع مجعولية السببية للعقد الموضوع للنقل والانتقال مثلا بالمعنى الذي ذكرنا للسببية والشرطية لا السببية والشرطية في باب العلل التكوينية وأجزائها وكذلك يستتبع مجعولية الشرطية والمانعية للقيود المأخوذة في الموضوع وجودية وعدمية سواء كان في موضوع الحكم التكليفي أو الوضعي.
فظهر من جميع ما ذكرنا أن الجزئية والشرطية والمانعية والسببية مطلقا سواء كان للتكليف أو للوضع أو للمكلف به من الأحكام الوضعية المجعولة بالتبع (وهذا) هو القسم الأول من الأحكام الوضعية أي المجعولات بالتبع.
وأما القسم الثاني أي المجعولات ابتداء واستقلالا فهي عبارة عن الأمور الاعتبارية التي لا وعاء لها إلا عالم الاعتبار ولا وجود لها في عالم التكوين بل تكوينها عين تشريعها (وهذه) الأمور غالبا من اعتبارات العقلا فيما يحتاجون إليه من الأمور الاقتصادية والسياسية المتوقف عليها معاشهم وحياتهم وحفظ أموالهم وأعراضهم وجميع شئونهم مثل الملكية والزوجية والرقية والضمان والحرية و الطلاق والظهار والولاية والقضاوة